فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَقَرَّ) رَاهِنٌ (بَعْدَ لُزُومِهِ) أَيْ الرَّهْنِ (بِوَطْءِ) مَرْهُونَةٍ قَبْلَ رَهْنِهَا حَتَّى يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ إنْ كَانَتْ حَامِلًا قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ (أَوْ) أَقَرَّ (أَنَّ الرَّاهِنَ جَنَى) قَبْلَ رَهْنِهِ أَوْ وَهُوَ مَرْهُونٌ (أَوْ) أَنَّهُ كَانَ (بَاعَهُ) قَبْلَ رَهْنِهِ (أَوْ) أَنَّهُ كَانَ (غَصَبَهُ قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ) ; لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَ (لَا) يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ (عَلَى مُرْتَهِنٍ أَنْكَرَهُ) ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ مُرْتَهِنٍ، وَإِقْرَارُ الْإِنْسَانِ عَلَى غَيْرِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ،

تعليق

ثُمَّ إنْ أَنْكَرَ وَلِيٌّ الْجِنَايَةَ أَيْضًا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِ رَاهِنٍ وَإِنْ صَدَّقَهُ لَزِمَهُ أَرْشُهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا لِحَيْلُولَتِهِ بَيْنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْجَانِي بِرَهْنِهِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا تَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الْجَانِي إذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ،

٢٬٧٥١

وَكَذَا يَأْخُذُ مُشْتَرٍ وَمَغْصُوبٌ مِنْهُ الرَّهْنَ إذَا انْفَكَّ لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ، وَعَلَى مُرْتَهِنٍ الْيَمِينُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ بِبُطْلَانِ الرَّهْنِ وَسَلَّمَ لِمُقَرٍّ لَهُ بِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اقر) الراهن (بعد لزومه) أي: لزوم عقد الرهن (بوطء) قبل رهنه للأمة المرهونة يترتب عليه أنها صارت أم ولد. (او) أقر (ان الرهن جنى) قبل رهنه، (او) انه (باعه) قبل رهنه، (او) أنه (غصبه) قبل رهنه: (قبل على نفسه) ، لأنه مقر على نفسه. فقبل، كما لو أقر بدين. (لا على مرتهن انكره) أي: انكر ما أقر به الراهن، لأن الراهن متهم في حق المرتهن، وإقرار الإنسان على غيره غير مقبول فعلى هذا لو أنكره ولي الجناية أيضا فيما إذا أقر ان الرهن جنى: لم يلتفت إلى قول الراهن.

٧٬٦٠٥

وإن صدقه لزمه أرشها إن كان موسرا، لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجانى برهنه. أشبه ما لو قتله.

٧٬٦٠٦

وإن كان معسرا تعلق حق المجني عليه برقبته إذا انفك الرهن، ويستحق المشتري والمغصوب منه الرهن إذا انفك، لأن اعترافه مقتض لذلك نصا حالا ومآلا. خولف بالحال لأجل حق المرتهن.

فمتى زال عمل المقتضي عمله. وعلى مرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك.

٧٬٦٠٧

فإن نكل حكم عليه ببطلان الرهن، لوجود المقتضي السالم عن المعارض.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* [قوله: (وإن أقرَّ) ؛ أيْ: راهن] .

* قوله: (لزومه بوطء) ؛ أيْ: بأنه كان قد وطئها؛

١٬٨٦٥

يعني: وأن الأمة قد حملت حتى إذا ولدت تكون أم ولد له، فيبطل رهنها. * قوله: (جنى) ؛ أيْ: كان قد جنى.

* قوله: (أو غصبه) ؛ أيْ: كان قد غصبه قبل رهنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.