Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَمْ يَصِحَّ شَرْطُ) مُرْتَهِنٍ (كَوْنُهُ) أَيْ الرَّهْنِ (رَهْنًا بِفِدَائِهِ مَعَ دَيْنِهِ الْأَوَّلِ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ زِيَادَةُ دَيْنِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولم يصح شرط) المرتهن (كونه) أي: الجانى (رهنا بفدائه مع دينه الأول)، لأن الجاني رهن بدين فلا يجوز رهنه ثانيا بدين سواه، كما لو رهنه بدين سوى هذا.

وفيه وجه: إن كان المجني عليه رقيقا للراهن وهو رهن أيضا،

7,621

فإما ان يكون عند مرتهن الجاني أو غيره.

7,622

فإن كان عند مرتهن الجانى والجناية موجبة للقصاص واقتص مالكهما في النفس: بطل الرهن في المجني عليه، وعليه قيمة المقتص منه.

7,623

وإن عفى على مال او كانت الجناية موجبة له، وكانا رهنا بحق واحد فجنايته هدر، لأن الحق متعلق بكل منهما.

7,624

فإذا قتل أحدهما بقي الحق متعلقا بالاخر.

7,625

وإن كان كل واحد منهما مرهونا بحق مفرد ففيه أربع مسائل:

الأولى: أن يكون الحقان سواء وقيمتهما سواء. فتكون الجناية هدرا.

سواء كان الحقان من جنسين، مثل: أن يكون أحدهما بمائة دينار والاخر بألف درهم قيمتها مائة دينار ، أو من جنس، لأنه لا

7,626

فائدة في اعتبار الجناية. الثانية: أن يختلف الحقان وتتفق القيمتان، مثل: أن يكون دين احدهما مائة والآخر مائتين، وقيمة كل واحد مائة.

7,627

فإن كان دين القاتل أكثر لم ينقل إلى دين المقتول، لعدم الغرض فيه.

7,628

وإن كان دين المقتول اكثر نقل إلى القاتل، لأن للمرتهن غرضا في ذلك.

وهل يباع القاتل وتجعل قيمته رهنا مكان المقتول او ينقل بحاله؟ على وجهين: أحدهما: لا يباع، لأنه لا

7,629

فائدة فيه.

والثانى: يباع، لأنه ربما زاد فيه مزايد فبلغه اكثر من ثمنه.

7,630

فإن عرض للبيع فلم يزد فيه لم يبع، لعدم ذلك.

الثالثة: أن يتفق الدينان وتختلف القيمتان بأن يكون دين كل مائة وقيمة أحدهما مائة والآخر مائتين.

7,631

فإن كانت قيمة المقتول أكثر فيبقى على حاله، لأنه لا غرض في النقل،

7,632

وإن كانت قيمة القاتل اكثر بيع منه بقدر جنايته يكون رهنا بدين المجني عليه والباقي رهن بدينه.

7,633

وإن اتفقا على تبقيته ونقل الدين إليه صار مرهونا بهما.

7,634

فإن حل أحد الدينين بيع بكل حال، لأنه إن كان دينه المعجل بيع ليستوفى من ثمنه وما بقي منه رهن بالدين الآخر،

7,635

وإن كان المعجل الاخر بيع ليستوفى منه بقدره والباقي رهن بدينه. الرابعة: أن يختلف الدينان والقيمتان، مثل: أن يكون احد الدينين خمسين والاخر ثمانين وقيمة احدهما مائة والاخر مئتان.

7,636

فإن كان دين المقتول أكثر نقل إليه، وإلا فلا.

7,637

وأما إن كان المجني عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل فللسيد القصاص، لأنه مقدم على حق المرتهن. بدليل: أن الجناية الموجبة للمال مقدمة عليه فالقصاص اولى.

7,638

فإن اقتص بكل الرهن في المجني عليه لأن الجناية عليه لم توجب مالا يجعل رهنا مكانه، وعليه قيمة المقتص منه تكون رهنا، لأنه أبطل حق الوثيقة فيه باختياره، وللسيد العفو على مال. فتصير الجناية كالجناية الموجبة للمال. فيثبت المال في رقبة العبد " لأن السيد لو جنى على العبد لوجب أرش جنايته لحق المرتهن فباًن يثبت على عبده أولى.

7,639

فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر أرش الجناية يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه، وباقيه باق عند مرتهنه .

7,640

وإن لم يكن بيع بعضه بيع جميعه وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك يكون رهنا.

7,641

وإن كانت الجناية تستغرق قيمته نقل الجانى فجعل رهنا عند الآخر.

7,642

قال في " المغني ": ويحتمل أن يباع " لاحتمال أن يرغب فيه راغب بأ كثر من قيمته. فيفضل من قيمته شيءيكون رهنا عند مرتهنه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (مع دينه الأول) لما تقدم من أنه لا تجوز زيادة دينه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.