Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ بَرِئَ مَدْيُونٌ) بِوَفَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ حَوَالَةٍ (بَرِئَ ضَامِنُهُ) ; لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ وَالضَّمَانُ وَثِيقَةٌ فَإِذَا بَرِئَ الْأَصْلُ زَالَتْ الْوَثِيقَةُ كَالرَّهْنِ (وَلَا عَكْسَ) أَيْ لَا يَبْرَأُ مَدِينٌ بِبَرَاءَةِ ضَامِنِهِ لِعَدَمِ تَبَعِيَّتِهِ لَهُ. إنْ تَعَدَّدَ ضَامِنٌ، لَمْ يَبْرَأْ أَحَدُهُمْ بِإِبْرَاءِ غَيْرِهِ سَوَاءٌ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعَ الدَّيْنِ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ وَيَبْرَءُونَ بِإِبْرَاءِ مَضْمُونٍ عَنْهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَضْمَنَ أَحَدُ الضَّامِنِينَ الْآخَرَ لِثُبُوتِ الْحَقِّ فِي ذِمَّتِهِ بِضَمَانِهِ الْأَصْلَ فَهُوَ أَصْلٌ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَصِيرَ فَرْعًا،

2,771

بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ ; لِأَنَّهَا بِبَدَنِهِ لَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ

2,772

فَلَوْ سَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا بَرِئَ وَبَرِئَ كَفِيلُهُ بِهِ لِأَمْنِ إحْضَارِ مَكْفُولٍ بِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن برئ مديون) بإبراء أو قضاء أو حوالة: (برئ ضامنه) ، لأنه تبع له، والضمان وثيقة.

7,675

فإذا برئ الأصيل زالت الوثيقة، كالرهن. (ولا عكس) أي: ولا يبرا المديون ببراءة الضامن، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع.

ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها. فلم تبرأ ذمة الأصيل، كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء.

وهذا إذا انفرد الضامن. فلو تعدد. سواء ضمن كل واحد منهم جميع الدين أو جزءا منه: لم يبرا أحد منهم بإبراء الآخر. لكن لو ضمن كل واحد منهم الجميع برئ الكل بأداء أحدهم، وبرؤوا بإبراء المضمون عنه.

7,676

وإن ضمن أحد الضامنين الآخر لم يصح، لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصلي فهو أصل. فلا يجوز ان يصير فرعا.

7,677

بخلاف الكفالة، لأنها ببدنه لا بما في ذمته.

7,678

فلو سلمه احدهما برئ وبرئ كفيله به لا من إحضار مكفول به.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (مديون) لغة تميم، والأفصح: مدين، وهي لغة الحجاز .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.