Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ بَاعَ) شَيْئًا (بِشَرْطِ ضَمَانِ دَرَكِهِ إلَّا مِنْ زَيْدٍ) لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ ; لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ زَيْدٍ مِنْ ضَمَانِ دَرَكِهِ يَدُلُّ عَلَى حَقٍّ لَهُ فِي الْمَبِيعِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي بَيْعِهِ فَيَكُونُ بَاطِلًا (ثُمَّ إنْ دَرَكَهُ مِنْهُ أَيْضًا لَمْ يَعُدْ) الْبَيْعُ (صَحِيحًا) ; لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن باع) شيئا (بشرط ضمان دركه إلا من زيد، ثم ضمن دركله منه ايضا: لم يعد صحيحا). ذكر هذه المساً لة في " الانتصار ".

ووجه ذلك: ان استثناء زيد من ضمان الدرك يدل على حق له في المبيع، وانه لم يأذن له في بيعه فيكون باطلا.

7,709

فإذا ضمن دركه بعد: دل على انتقال حق زيد إلى البائع بعد ذلك. فلم ينقلب البيع صحيحا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (إلا من زيد) ؛ أيْ: لم يصح البيع؛ لأنه يقتضي ثبوت الحق فيه لزيد. * قوله: (لم يعد صحيحًا) ؛ أيْ: البيع.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.