فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ بَاعَ) شَيْئًا (بِشَرْطِ ضَمَانِ دَرَكِهِ إلَّا مِنْ زَيْدٍ) لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ ; لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ زَيْدٍ مِنْ ضَمَانِ دَرَكِهِ يَدُلُّ عَلَى حَقٍّ لَهُ فِي الْمَبِيعِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي بَيْعِهِ فَيَكُونُ بَاطِلًا (ثُمَّ إنْ دَرَكَهُ مِنْهُ أَيْضًا لَمْ يَعُدْ) الْبَيْعُ (صَحِيحًا) ; لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن باع) شيئا (بشرط ضمان دركه إلا من زيد، ثم ضمن دركله منه ايضا: لم يعد صحيحا). ذكر هذه المساً لة في " الانتصار ".

ووجه ذلك: ان استثناء زيد من ضمان الدرك يدل على حق له في المبيع، وانه لم يأذن له في بيعه فيكون باطلا.

٧٬٧٠٩

فإذا ضمن دركه بعد: دل على انتقال حق زيد إلى البائع بعد ذلك. فلم ينقلب البيع صحيحا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا من زيد) ؛ أيْ: لم يصح البيع؛ لأنه يقتضي ثبوت الحق فيه لزيد. * قوله: (لم يعد صحيحًا) ؛ أيْ: البيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.