وَيَكْفِي فِي الْأُولَى أَحَدُهُمَا
Its commentaries
(وَيَكْفِي) فِي لُزُومِ الْحُضُورِ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) أَيْ مَسْأَلَةِ الْكَفَالَةِ (أَحَدُهُمَا) أَيْ الْإِذْنُ أَوْ مُطَالَبَةُ رَبِّ الدَّيْنِ الْكَفِيلَ
أَمَّا مَعَ الْإِذْنِ فَلِمَا تَقَدَّمَ
وَأَمَّا مَعَ الْمُطَالَبَةِ فَلِأَنَّ حُضُورَ الْمَكْفُولِ حَقٌّ لِلْمَكْفُولِ لَهُ، وَقَدْ اسْتَنَابَ الْكَفِيلَ فِي ذَلِكَ بِمُطَالَبَتِهِ بِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ
(ويكفي) في وجوب لزوم الحضور (في) المسألة (الأولى) وهي: ما إذا طالب الكفيل] المكفول بالحضور معه إلى غريمه (أحدهما) أي: الإذن، أو مطالبة رب الدين الكفيل] .
أما مع وجود الإذن فقد تقدم الكلام عليه.
وأما مع وجود المطالبة فقط، فلأن حضور المكفول حق للمكفول له وقد استناب الكفيل في ذلك بمطالبته به. اشبه ما لو صرح بالوكالة.
وقيل: لا يلزمه الحضور إلا مع إذنه ومطالبة رب الدين الكفيل.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.