فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَكْفِي) فِي لُزُومِ الْحُضُورِ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) أَيْ مَسْأَلَةِ الْكَفَالَةِ (أَحَدُهُمَا) أَيْ الْإِذْنُ أَوْ مُطَالَبَةُ رَبِّ الدَّيْنِ الْكَفِيلَ

٢٬٨٠٤

أَمَّا مَعَ الْإِذْنِ فَلِمَا تَقَدَّمَ

٢٬٨٠٥

وَأَمَّا مَعَ الْمُطَالَبَةِ فَلِأَنَّ حُضُورَ الْمَكْفُولِ حَقٌّ لِلْمَكْفُولِ لَهُ، وَقَدْ اسْتَنَابَ الْكَفِيلَ فِي ذَلِكَ بِمُطَالَبَتِهِ بِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكفي) في وجوب لزوم الحضور (في) المسألة (الأولى) وهي: ما إذا طالب الكفيل] المكفول بالحضور معه إلى غريمه (أحدهما) أي: الإذن، أو مطالبة رب الدين الكفيل] .

٧٬٧٦٥

أما مع وجود الإذن فقد تقدم الكلام عليه.

٧٬٧٦٦

وأما مع وجود المطالبة فقط، فلأن حضور المكفول حق للمكفول له وقد استناب الكفيل في ذلك بمطالبته به. اشبه ما لو صرح بالوكالة.

٧٬٧٦٧

وقيل: لا يلزمه الحضور إلا مع إذنه ومطالبة رب الدين الكفيل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.