وَإلَّا لِمَنْ بِهِ شَبَقٌ فيباح له بِشَرْطِهِ
Its commentaries
(وَ) يَمْنَعُ الْحَيْضُ أَيْضًا وَطْئًا فِي فَرْجٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الْآيَةَ وَهُوَ مَوْضِع الْحَيْضِ، صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ. وَلَيْسَ بِكَبِيرَةٍ.
وَإِنْ أَرَادَ وَطْأَهَا فَادَّعَتْهُ قُبِلَ مِنْهَا. نَصًّا إنْ أَمْكَنَ كَطُهْرِهَا (إلَّا لِمَنْ بِهِ شَبَقٌ) مَرَضٌ مَعْرُوفٌ.
فَيُبَاحُ لَهُ الْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ (بِشَرْطِهِ) بِأَنْ يُخَافَ تَشَقُّقُ أُنْثَيَيْهِ، إنْ لَمْ يَطَأْ، وَلَا تَنْدَفِعُ شَهْوَتُهُ بِدُونِهِ فِي الْفَرْجِ. وَلَا يَجِدُ غَيْرَ الْحَائِضِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مَهْرِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ.
(و) يمنع الحيض أيضاً: (وطأً في فرج) ؛ إجماعاً لقوله تعالى:{فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} . (إلا لمن به شَبَقٌ بشرطه) .
وشرطه: أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف شق أنثييه ان لم يطأ،
وأن لا يجد غير زوجته الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة.
* قوله: (شَبَقٌ. . . إلخ) وهو مرض يؤدي إلى قوة الشهوة،
وشرطه أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج،
وأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ،
وأن لا يجد مباحة دون الحائض،
وأن لا يقدر على مهر حرة، ولا ثمن أمة.
وهل يلزمه الإنكاح، أو التسري،
ولو زاد على مهر أو ثمن المثل زيادة كثيرة، لكن لا تجحف بماله؟
قال شيخنا: الظاهر: نعم؛ لأن مقتضى كلامهم أن ما لا يتكرر، لا تكون تلك الزيادة فيه مانعة، فليتأمل وليحرر !.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.