Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَمْنَعُ الْحَيْضُ أَيْضًا وَطْئًا فِي فَرْجٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الْآيَةَ وَهُوَ مَوْضِع الْحَيْضِ، صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ. وَلَيْسَ بِكَبِيرَةٍ.

549

وَإِنْ أَرَادَ وَطْأَهَا فَادَّعَتْهُ قُبِلَ مِنْهَا. نَصًّا إنْ أَمْكَنَ كَطُهْرِهَا (إلَّا لِمَنْ بِهِ شَبَقٌ) مَرَضٌ مَعْرُوفٌ.

فَيُبَاحُ لَهُ الْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ (بِشَرْطِهِ) بِأَنْ يُخَافَ تَشَقُّقُ أُنْثَيَيْهِ، إنْ لَمْ يَطَأْ، وَلَا تَنْدَفِعُ شَهْوَتُهُ بِدُونِهِ فِي الْفَرْجِ. وَلَا يَجِدُ غَيْرَ الْحَائِضِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مَهْرِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يمنع الحيض أيضاً: (وطأً في فرج) ؛ إجماعاً لقوله تعالى:{فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} . (إلا لمن به شَبَقٌ بشرطه) .

1,484

وشرطه: أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف شق أنثييه ان لم يطأ،

1,485

وأن لا يجد غير زوجته الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (شَبَقٌ. . . إلخ) وهو مرض يؤدي إلى قوة الشهوة،

302

وشرطه أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج،

303

وأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ،

304

وأن لا يجد مباحة دون الحائض،

305

وأن لا يقدر على مهر حرة، ولا ثمن أمة.

وهل يلزمه الإنكاح، أو التسري،

306

ولو زاد على مهر أو ثمن المثل زيادة كثيرة، لكن لا تجحف بماله؟

قال شيخنا: الظاهر: نعم؛ لأن مقتضى كلامهم أن ما لا يتكرر، لا تكون تلك الزيادة فيه مانعة، فليتأمل وليحرر !.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.