فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَمْنَعُ الْحَيْضُ أَيْضًا وَطْئًا فِي فَرْجٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الْآيَةَ وَهُوَ مَوْضِع الْحَيْضِ، صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ. وَلَيْسَ بِكَبِيرَةٍ.

٥٤٩

وَإِنْ أَرَادَ وَطْأَهَا فَادَّعَتْهُ قُبِلَ مِنْهَا. نَصًّا إنْ أَمْكَنَ كَطُهْرِهَا (إلَّا لِمَنْ بِهِ شَبَقٌ) مَرَضٌ مَعْرُوفٌ.

فَيُبَاحُ لَهُ الْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ (بِشَرْطِهِ) بِأَنْ يُخَافَ تَشَقُّقُ أُنْثَيَيْهِ، إنْ لَمْ يَطَأْ، وَلَا تَنْدَفِعُ شَهْوَتُهُ بِدُونِهِ فِي الْفَرْجِ. وَلَا يَجِدُ غَيْرَ الْحَائِضِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مَهْرِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يمنع الحيض أيضاً: (وطأً في فرج) ؛ إجماعاً لقوله تعالى:{فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} . (إلا لمن به شَبَقٌ بشرطه) .

١٬٤٨٤

وشرطه: أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف شق أنثييه ان لم يطأ،

١٬٤٨٥

وأن لا يجد غير زوجته الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (شَبَقٌ. . . إلخ) وهو مرض يؤدي إلى قوة الشهوة،

٣٠٢

وشرطه أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج،

٣٠٣

وأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ،

٣٠٤

وأن لا يجد مباحة دون الحائض،

٣٠٥

وأن لا يقدر على مهر حرة، ولا ثمن أمة.

وهل يلزمه الإنكاح، أو التسري،

٣٠٦

ولو زاد على مهر أو ثمن المثل زيادة كثيرة، لكن لا تجحف بماله؟

قال شيخنا: الظاهر: نعم؛ لأن مقتضى كلامهم أن ما لا يتكرر، لا تكون تلك الزيادة فيه مانعة، فليتأمل وليحرر !.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.