Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ) قِنٌّ مَأْذُونٌ فِي تِجَارَةٍ (مَنْ) أَيْ قِنًّا (يُعْتَقُ عَلَى مَالِكِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (لِرَحِمٍ) كَأَخِي سَيِّدِهِ (أَوْ قَوْلٍ) أَيْ تَعْلِيقٍ كَقَوْلِهِ: إنْ مَلَكْتُ عَبْدَ زَيْدٍ فَهُوَ حُرٌّ (أَوْ) أَيْ

2,941

وَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَأْذُونُ لَهُ (زَوْجًا لَهُ) أَيْ لِسَيِّدِهِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَيَنْفَسِخُ بِهِ النِّكَاحُ وَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويصح أن يشتري) القن المأذون له في التجارة (من) أي: قناً (يعتق على مالكه) أي: مالك المشتري (لرحم) ، كاًخي سيده، (أو قول) كما لو اشترى من قال السيد عنه: إن ملكته فهو حر، (أو زوجاً له) أي: لسيده، سواء أكان رجلاً أو امرأة.

وفيه وجه: لا يصح شراؤه لأحد ممن ذكر، كما

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويصح أن يشتري. . . إلخ) ؛ أيْ: القنُّ المأذون له في مطلق الشراء.

* قوله: (على مالكه) ؛ أيْ: مالك القنِّ المذكور.

* قوله: (أو زوجا له) ؛ أيْ: للمالك.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.