وَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى مَالِكِهِ لِرَحِمٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ زَوْجًا لَهُ
Its commentaries
(وَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ) قِنٌّ مَأْذُونٌ فِي تِجَارَةٍ (مَنْ) أَيْ قِنًّا (يُعْتَقُ عَلَى مَالِكِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (لِرَحِمٍ) كَأَخِي سَيِّدِهِ (أَوْ قَوْلٍ) أَيْ تَعْلِيقٍ كَقَوْلِهِ: إنْ مَلَكْتُ عَبْدَ زَيْدٍ فَهُوَ حُرٌّ (أَوْ) أَيْ
وَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَأْذُونُ لَهُ (زَوْجًا لَهُ) أَيْ لِسَيِّدِهِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَيَنْفَسِخُ بِهِ النِّكَاحُ وَ
(ويصح أن يشتري) القن المأذون له في التجارة (من) أي: قناً (يعتق على مالكه) أي: مالك المشتري (لرحم) ، كاًخي سيده، (أو قول) كما لو اشترى من قال السيد عنه: إن ملكته فهو حر، (أو زوجاً له) أي: لسيده، سواء أكان رجلاً أو امرأة.
وفيه وجه: لا يصح شراؤه لأحد ممن ذكر، كما
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (ويصح أن يشتري. . . إلخ) ؛ أيْ: القنُّ المأذون له في مطلق الشراء.
* قوله: (على مالكه) ؛ أيْ: مالك القنِّ المذكور.
* قوله: (أو زوجا له) ؛ أيْ: للمالك.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.