لَا بَدَنِيَّةٍ مَحْضَةٍ كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَطَهَارَةٍ مِنْ حَدَثٍ وَنَحْوِهِ
Its commentaries
(لَا) تَصِحُّ وَكَالَةٌ فِي عِبَادَةٍ (بَدَنِيَّةٍ مَحْضَةٍ) لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ (كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَطَهَارَةٍ مِنْ حَدَثٍ) لِتَعَلُّقِهَا بِبَدَنِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ (وَنَحْوِهِ) أَيْ الْمَذْكُورِ كَاعْتِكَافٍ وَغُسْلِ جُمُعَةٍ وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ ; لِأَنَّ الثَّوَابَ عَلَيْهِ لِأَمْرٍ يَخُصُّ الْمُعْتَكِفَ وَهُوَ لُبْثُ ذَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَتَصِحُّ فِي طَهَارَةِ الْخَبَثِ ; لِأَنَّهَا مِنْ التُّرُوكِ كَإِزَالَةِ الْأَوْسَاخِ
Adds nothing on this mas’ala.
(لا) تصح الوكالة في عبادة (بدنية محضة) أي: لم تتعلق بمال. وهي: (كصلاة وصوم وطهارة من حدث) ، لأنها متعلقة ببدن من هي عليه فلا يجوز التوكيل فيها. (ونحوه) أي: ونحو ذلك، كالاعتكاف.
فإن الثواب عليه لأمر يختص المعتكف، وهو لبث ذاته في المسجد. فلا تصح الاستنابة فيه.
وعلم من تقييد الطهارة بالحدث صحة الاستنابة في الطهارة من النجاسات " لأنها من باب الترك. أشبهت الاستنابة في تنظيف الأوساخ.
* قوله: (كصلاة وصوم) ؛ أيْ: مقصودَين بالذات لا بالتبع، فلا يردُّ ركعتا الطواف وصوم التمتع، فإنه يصح تبعًا، لكن لم أر من صرح بالصوم، وهو قياس الصلاة، فليحرر !.
* قوله: (ونحوه) يجوز أن يكون المراد نحو الطهارة من حدث، كالطهارة المستحبة.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.