فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تَصِحُّ وَكَالَةٌ فِي عِبَادَةٍ (بَدَنِيَّةٍ مَحْضَةٍ) لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ (كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَطَهَارَةٍ مِنْ حَدَثٍ) لِتَعَلُّقِهَا بِبَدَنِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ (وَنَحْوِهِ) أَيْ الْمَذْكُورِ كَاعْتِكَافٍ وَغُسْلِ جُمُعَةٍ وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ ; لِأَنَّ الثَّوَابَ عَلَيْهِ لِأَمْرٍ يَخُصُّ الْمُعْتَكِفَ وَهُوَ لُبْثُ ذَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَتَصِحُّ فِي طَهَارَةِ الْخَبَثِ ; لِأَنَّهَا مِنْ التُّرُوكِ كَإِزَالَةِ الْأَوْسَاخِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) تصح الوكالة في عبادة (بدنية محضة) أي: لم تتعلق بمال. وهي: (كصلاة وصوم وطهارة من حدث) ، لأنها متعلقة ببدن من هي عليه فلا يجوز التوكيل فيها. (ونحوه) أي: ونحو ذلك، كالاعتكاف.

٨٬٣٧٤

فإن الثواب عليه لأمر يختص المعتكف، وهو لبث ذاته في المسجد. فلا تصح الاستنابة فيه.

وعلم من تقييد الطهارة بالحدث صحة الاستنابة في الطهارة من النجاسات " لأنها من باب الترك. أشبهت الاستنابة في تنظيف الأوساخ.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كصلاة وصوم) ؛ أيْ: مقصودَين بالذات لا بالتبع، فلا يردُّ ركعتا الطواف وصوم التمتع، فإنه يصح تبعًا، لكن لم أر من صرح بالصوم، وهو قياس الصلاة، فليحرر !.

* قوله: (ونحوه) يجوز أن يكون المراد نحو الطهارة من حدث، كالطهارة المستحبة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.