Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَنْتَقِلُ مِلْكٌ) مِنْ بَائِعٍ (لِمُوَكِّلٍ) ; لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَبِلَهُ لَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَزَوَّجَ لَهُ، وَكَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ. (وَيُطَالِبُ) الْمُوَكِّلُ (بِثَمَنِ) مَا اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ لَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لموكل) ؛ لأنه قَبل عقداً لغيره. فوجب أن ينتقل الملك إليه؛ كالأب والوصي، وكما لو تزوج له. (ويطالب) الموكل (بثمن) ما اشتراه له وكيله.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

، وقوله: (وينتقل. . . إلخ) قال شيخنا: لو قدم وأخر لكان أظهر، وقد يقال: إن صنيع المص أدق؛ لأنه لدفع توهم أن يسبق العتق لتشوف الشارع إليه.

* قوله: (ويطالب بثمن) ؛ أيْ: موكِّل، مفهومه أن الوكيل لا يطالب مطلقًا، سواء كان الثمن معينًا أو في الذمة،

2,060

وفي المستوعب والمبدع أنه يطالب إن كان الثمن في الذمة،

2,061

وأما إن كان معينًا فالمطالب الموكِّل، فليحرر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.