فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَنْتَقِلُ مِلْكٌ) مِنْ بَائِعٍ (لِمُوَكِّلٍ) ; لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَبِلَهُ لَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَزَوَّجَ لَهُ، وَكَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ. (وَيُطَالِبُ) الْمُوَكِّلُ (بِثَمَنِ) مَا اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لموكل) ؛ لأنه قَبل عقداً لغيره. فوجب أن ينتقل الملك إليه؛ كالأب والوصي، وكما لو تزوج له. (ويطالب) الموكل (بثمن) ما اشتراه له وكيله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

، وقوله: (وينتقل. . . إلخ) قال شيخنا: لو قدم وأخر لكان أظهر، وقد يقال: إن صنيع المص أدق؛ لأنه لدفع توهم أن يسبق العتق لتشوف الشارع إليه.

* قوله: (ويطالب بثمن) ؛ أيْ: موكِّل، مفهومه أن الوكيل لا يطالب مطلقًا، سواء كان الثمن معينًا أو في الذمة،

٢٬٠٦٠

وفي المستوعب والمبدع أنه يطالب إن كان الثمن في الذمة،

٢٬٠٦١

وأما إن كان معينًا فالمطالب الموكِّل، فليحرر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.