وَمَنْ تَعَدَّى ضَمِنَ وَرِبْحِ مَالٍ لِرَبِّهِ
Its commentaries
(وَمَنْ تَعَدَّى) مِنْ الشُّرَكَاءِ بِمُخَالَفَةٍ وَإِتْلَافٍ (ضَمِنَ) أَيْ: صَارَ ضَامِنًا لِمَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَالِ، صَحَّتْ الشَّرِكَةُ أَوْ فَسَدَتْ لِتَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ كَالْغَاصِبِ (وَرِبْحِ مَالٍ) تَعَدَّى فِيهِ (لِرَبِّهِ) نَصًّا ; لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالٍ تَصَرَّفَ فِيهِ غَيْرُ مَالِكِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَكَانَ لِمَالِكِهِ كَمَا لَوْ غَصَبَهُ حِنْطَةً وَزَرَعَهَا.
Adds nothing on this mas’ala.
(ومن تعدَّى) من الشريكين أو الشركاء بمخالفة أو إتلاف: (ضمن)
أي:
صار ضامناً للمال بعد أن كان في يده أمانة؛ لأنه تصرف في مال غيره بما لم يأذن فيه. فلزمه ضمانه؛ كالغاصب. (و) متى اشترى ما لم يؤذن له في شرائه فربح: فـ (ربح مال لربه) . نص عليه.
وبه قال أبو قلابة ونافع.
وعنه: يتصدقان بالربح.
قال القاضي: هذا على سبيل الورع . وهو لرب المال في القضاء.
وقيل: إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فالربح لربه،
وإن اشترى بعين المال فعنه: أنه باطل.
وعنه: أنه موقوف: إن أجازه المالك صح، وإلا بطل. ووجه المذهب: أنه نماء مال تصرف فيه غير مالكه بغير إذنه. فكان لمالكه؛ كما لو غصب حنطة وزرعها. وسيأتى. الكلام على ما يستحقه العامل فيما اذا فسدت المضاربة .
* قوله: (وربح مال لربه) ؛ أيْ: في الشركة الفاسدة.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.