Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ كَانَ) الْجُعْلُ (مِنْ الْإِمَامِ) عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ فَهُوَ لَهُ. جَازَ وَلَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. ; لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً وَحَثًّا عَلَى تَعَلُّمِ الْجِهَادِ وَنَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ (أَوْ) كَانَ الْجُعْلُ مِنْ (غَيْرِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ فَهُوَ لَهُ جَازَ. لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَالْقُرْبَةِ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ سِلَاحًا أَوْ خَيْلًا (أَوْ) كَانَ الْجُعْلُ (مِنْ أَحَدِهِمَا) أَيْ: الْمُتَسَابِقَيْنِ أَوْ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْهُمْ إذَا كَثَرُوا وَثَمَّ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ (عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ أَخْذُهُ جَازَ) ;

لِأَنَّهُ إذَا جَازَ بَذْلُهُ مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَوْلَى أَنْ يَجُوزَ مِنْ بَعْضِهِمْ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن كان) الجعل (من الإمام) .

9,546

ويجوز كونه من ماله وكونه من بيت المال؛ لأن في ذلك مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين. (أو) كان الجعل (من غيره) أي: من مال غير الإمام.

9,547

ويجوز كونه من مال غير الإمام والمتسابقين؛ لأن فيه مصلحة وقربة؛ كما لو اشترى به خيلاً أو سلاحاً. (أو) كان الجعل (من أحدهما) أو أحدهم أو من اثنين أو ثلاثة منهم أو من أكثر وثم من لم يخرج شيئا (على أن من سبق أخذه: جاز) ؛ لأنه إذا جاز بذله من غيرهم. فلأن يجوز من مال بعضهم بطريق الأولى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فإن كان) ؛ أيْ: الإخراج المعلوم من (يخرج).

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.