Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الثَّانِي: مَعْرِفَةُ عَدَدِ الرَّمْيِ) لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى الِاخْتِلَافِ. فَقَدْ يُرِيدُ أَحَدُهُمَا الْقَطْعَ وَيُرِيدُ الْآخَرُ الزِّيَادَةَ.

وَالرِّشْقُ بِكَسْرِ الرَّاءِ عَدَدُ الرَّمْيِ، وَبِفَتْحِهَا مَصْدَرُ رَشَقَ الشَّيْءَ رَشْقًا (وَ) مَعْرِفَةُ عَدَدِ (الْإِصَابَةِ) لِتَبَيُّنِ مَقْصُودِ الْمُنَاضَلَةِ وَهُوَ الْحِذْقُ. فَيُقَالُ مَثَلًا: الرِّشْقُ عِشْرُونَ، وَالْإِصَابَةُ خَمْسَةٌ وَنَحْوُهَا.

3,344

وَيُشْتَرَطُ إمْكَانُ قِسْمَةِ عَدَدِ الرَّمْيِ عَلَى الرُّمَاةِ بِلَا كَسْرٍ.

3,345

فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثُلُثٌ، أَوْ أَرْبَعَةً فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ رُبُعٌ. وَهَكَذَا لِئَلَّا يَبْقَى مَا لَا يُمَكِّنُ الْجَمَاعَةَ الِاشْتِرَاكَ فِيهِ.

3,346

وَيُشْتَرَطُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي عَدَدِ الرَّمْيِ وَالْإِصَابَةِ وَصِفَتِهَا وَسَائِرُ أَحْوَالِ الرَّمْيِ لِأَنَّ مَوْضُوعَهَا عَلَى الْمُسَاوَاةِ، وَالْغَرَضُ مَعْرِفَةُ الْحِذْقِ.

الشَّرْطُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الثاني) من شروط المناضلة: (معرفة عدد الرمي) ؛ لأنه لو لم يشترط لأدى إلى الاختلاف " لأنه قد يريد أحدهما القطع ويريد الآخر الزيادة. (و) عدد (الإصابة) ليتبين الحذق المقصود بالمناضلة. فيقال مثلا: الرشق عشرون والإصابة خمسة أو ستة أو نحو ذلك.

9,604

ويشترط كون عدد الرمي يمكن قسمه على عدد الرماة من غير كسر.

9,605

فإن كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث،

9,606

وإن كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع،

9,607

وكذلك ما زاد؛ لأنه إذا لم يكن كذلك بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه.

9,608

ويشترط استواوهما في عدد الرمي والإصابة وفي صفتها وسائر أحوال الرمي.

9,609

فإن جعلا رمي أحدهما عشرة والاخر أكثر أو أقل، أو شرطا أن يصيب أحدهما خمسة والآخر ستة، أو شرطا إصابة أحدهما خواسق والآخر خواصل، أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه، أو شرطا أن يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب، أو أن يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر وبين أصابعه سهمان، أو أن يرمي أحدهما وعلى رأسه شيء والآخر خال عن شاغل، أو أن يحط عن أحدهما واحد من خطئه لا له ولا عليه، وأشباه هذا مما تفوت به المساواة: لم يصح " لأن موضوعها على المساواة والغرض معرفة الحذق وزيادة أحدهما على الآخر، ومع التفاضل لا يحصل.

فإنه ربما أصاب أحدهما لكثرة رميه لا بحذقه فاعتبرت المسا واة. الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.