وَكَذَا حَائِطٌ لِحَمْلِ خَشَبٍ لِتَسْقِيفٍ أَوْ سُتْرَةٍ قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ
Its commentaries
(وَكَذَا حَائِطٌ) أُعِيرَ (لِحَمْلِ خَشَبٍ لِتَسْقِيفٍ أَوْ سُتْرَةٍ) فَلَا رُجُوعَ لِمَالِكِ الْحَائِطِ فِيهِ إذَا وَضَعَهُ وَبَنَى عَلَيْهِ (قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ) الْخَشَبُ ; لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْبَقَاءِ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِقَلْعِهِ،
وَلَوْ قَالَ مُعِيرٌ لِمُسْتَعِيرٍ: أَدْفَعُ لَك قِيمَةَ مَا يَنْقُصُ بِالْقَلْعِ ; لِأَنَّهُ إذَا فَعَلَهُ انْقَلَعَ مَا فِي مِلْكِ الْمُسْتَعِيرِ مِنْهُ.
وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ قَلْعُ شَيْءٍ مِنْ مِلْكِهِ بِضَمَانِ الْقِيمَةِ
(وكذا حائط) أعير (لحمل خشب لتسقيف أو سترة) فإنه. ليس لمالك الحائط أن يرجع في إعارتها (قبل أن يسقط) الخشب " لأن ذلك يراد للبقاء.
ولما فيه من دخول الضرر على المستعير بقلعه.
فإن قال المعير للمستعير: أنا أدفع لك قيمة ما ينقص بالقلع لم يلزم المستعير ذلك؛ لأنه إذا فعله انقلع ما في ملك المستعير منه.
ولا يجب على المستعير قلع شيء من ملكه بضمان القيمة. وفيه وجه.
* قوله: (قبل أن يسقط) ؛ أيْ: الخشب؛ لأن ذلك يراد للبقاء
ولما فيه من الضرر على المستعير.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.