Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5910منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 145vol. 3, p. 145

فَمَنْ أَعَارَ سَفِينَةً لِحَمْلٍ، أَوْ أَرْضًا لِدَفْنِ مَيِّتٍ، أَوْ زَرْعٍ. لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تَرْسِي أَوْ يَبْلَى أَوْ يُحْصَدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ يُحْصَدُ قَصِيلًا

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَمَنْ أَعَارَ سَفِينَةً لِحَمْلٍ، أَوْ) أَعَارَ (أَرْضًا لِدَفْنِ مَيِّتٍ، أَوْ) لِ (زَرْعٍ. لَمْ يَرْجِعْ) فِي الْإِعَارَةِ (حَتَّى تَرْسِي) السَّفِينَةُ (أَوْ يَبْلَى) الْمَيِّتُ (أَوْ يُحْصَدُ) الزَّرْعُ عِنْدَ أَوَانِهِ. وَلَيْسَ لِمُعِيرٍ تَمَلُّكُ زَرْعِهِ بِقِيمَتِهِ نَصًّا ; لِأَنَّ لَهُ وَقْتًا يَنْتَهِي إلَيْهِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الزَّرْعُ (يُحْصَدُ قَصِيلًا) أَيْ: أَخْضَرَ قَبْلَ أَوَانِ حَصَادِهِ فَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ قَطْعُهُ فِي وَقْتٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِقَطْعِهِ فِيهِ إذَا رَجَعَ الْمُعِيرُ لِعَدَمِ الضَّرَرِ إذَنْ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فمن أعار سفينة لحمل، أو أرضاً لدفن ميت أو زرع: لم يرجع حتى ترسى) السفينة (أو يبلى) الميت.

9,710

وقيل: ويصير رميما.

وقيل: بل تخرج عظامه ويأخذ أرضه. (أو يحصد) الزرع عند أوانه.

9,711

فإن بذل له المعير قيمة الزرع ليملكه لم يكن له ذلك نصاً؛ لأن له وقتاً ينتهي إليه. (إلا أن يكون) الرجوع في حال (يحصد) فيها الزرع (قصيلاً) أي: أخضر قبل أوان حصاده فإن على المستعير قطعه في وقت جرت العادة بقطعه فيه؛ لعدم الضرر إذاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو يبلى) قال المجد : "بأن يصير رميمًا، ولم يبق شيء من العظام في الموضع المستعار"، انتهى.

2,211

وقيل: ويصير رميمًا ، وقيل: بل يخرج عظامه ويأخذ أرضه ، كذا حكاية الخلاف في شرحه ، وهو يوهم أنه فَرْقٌ بين الرميم والبالي،

2,212

وفي تفسير الجلالَين عند قوله -تعالى-: {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ}"أيْ: بالية"، ويوافقه ما في الصحاح ، وعلى هذا فمن قال حتى يبلى،

2,213

ومن قال حتى يصير رميمًا أراد معنى واحدًا، والخلاف في اللفظ فقط، ويوافق هذا قول المجد: حتى يبلى: بأن يصير رميمًا ولم يبق من العظام شيء في الموضع المستعار،

2,214

ويصح حينئذٍ المقابلة في القول الآخر، وهو أنه يخرج العظام ويأخذ أرضه، فتدبر!.

* قوله: (أو يحصد) ؛ أيْ: الزرع عند أوانه، والأولى: يشتد.

* قوله: (إلا أن يكون يحصد قصيلًا) ؛ أيْ: إلا أن يكون الزرع يحصد في العادة قبل أوانه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.