فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا حَائِطٌ) أُعِيرَ (لِحَمْلِ خَشَبٍ لِتَسْقِيفٍ أَوْ سُتْرَةٍ) فَلَا رُجُوعَ لِمَالِكِ الْحَائِطِ فِيهِ إذَا وَضَعَهُ وَبَنَى عَلَيْهِ (قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ) الْخَشَبُ ; لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْبَقَاءِ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِقَلْعِهِ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ مُعِيرٌ لِمُسْتَعِيرٍ: أَدْفَعُ لَك قِيمَةَ مَا يَنْقُصُ بِالْقَلْعِ ; لِأَنَّهُ إذَا فَعَلَهُ انْقَلَعَ مَا فِي مِلْكِ الْمُسْتَعِيرِ مِنْهُ.

٣٬٣٧٩

وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ قَلْعُ شَيْءٍ مِنْ مِلْكِهِ بِضَمَانِ الْقِيمَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا حائط) أعير (لحمل خشب لتسقيف أو سترة) فإنه. ليس لمالك الحائط أن يرجع في إعارتها (قبل أن يسقط) الخشب " لأن ذلك يراد للبقاء.

تعليق

ولما فيه من دخول الضرر على المستعير بقلعه.

٩٬٧١٢

فإن قال المعير للمستعير: أنا أدفع لك قيمة ما ينقص بالقلع لم يلزم المستعير ذلك؛ لأنه إذا فعله انقلع ما في ملك المستعير منه.

٩٬٧١٣

ولا يجب على المستعير قلع شيء من ملكه بضمان القيمة. وفيه وجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قبل أن يسقط) ؛ أيْ: الخشب؛ لأن ذلك يراد للبقاء

تعليق

ولما فيه من الضرر على المستعير.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.