Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أُكْرِهَ) شَخْصٌ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ مَضْمُونٍ فَأَتْلَفَهُ (فَمُكْرِهُهُ) يَضْمَنُهُ، (وَلَوْ) أُكْرِهَ (عَلَى إتْلَافِ مَالِ نَفْسِهِ) كَإِكْرَاهِهِ عَلَى رَدِّ الْوَدِيعَةِ إلَى غَيْرِ رَبِّهَا وَلِإِبَاحَةِ إتْلَافِهِ وَوُجُوبِهِ،

3,570

بِخِلَافِ قَتْلٍ وَلَمْ يَخْتَرْهُ بِخِلَافِ مُضْطَرٍّ. فَإِنَّهُ يَأْكُلُ مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن اكره) إنسان على إتلاف مال غيره المضمون: (فمكرهه، ولو على إتلاف مال نفسه) ضامن لما أكرهه على إتلافه، كما لو أكرهه على ما ليس بإتلاف كإكراهه على دفع الوديعة إلى غير ربها.

10,195

قال في " الفروع ": ويرجع في الأصح مع جهله.

10,196

وقيل: وعلمه، لإباحة إتلافه ووجوبه.

10,197

بخلاف قتل، ولم يختره.

بخلاف مضطر.

10,198

وقيل: الضمان على المتلف وحده، كما لو اضطر إلى طعام غيره فأكله.

قال ابن رجب: وهذا ضعيف جدا، لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه.

10,199

وقيل: الضمان بينهما لاشتراكهما في الإثم.

وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح مال الغير. وهو مخالف لما ذكره صاحب " الفروع" ولعل المسألة ذات وجهين. والله أعلم.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.