Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكَذَا حُرٌّ) حَفَرَ لِغَيْرِهِ بِئْرًا فِي فِنَائِهِ تَعَدِّيًا أَوْ بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّارِ بِأُجْرَةٍ أَوْ

3,595

لَا إذَا (عَلِمَ الْحَالَ) أَيْ: أَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكَ الْآذِنِ. إذْ الْأَفْنِيَةُ لَيْسَتْ بِمِلْكِ أَرْبَابِ الدُّورِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ مَرَافِقِهِمْ.

3,596

فَإِنْ جَهِلَ حَافِرٌ الْحَالَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ. وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ عِلْمِهِ بِيَمِينِهِ.

3,597

وَكَذَا حُكْمُ مَنْ بُنِيَ لَهُ بِأَمْرِهِ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ. وَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكذا) أي: وكما يضمن صاحب الدار إذا حفرها بنفسه أو قنه بأمره ما تلف بالبئر ضمن (حر) ليس له في الدار المحفور في فنائها حق إذا حفرها متعديا، أو بإذن صاحب الدار بأجرة، أو بغير أجرة إذا (علم الحال) أي: علم انها ليست في ملك الآذن. إذ الأفنيه ليست بملك ملاك الدور وإنما هي من مرافقهم.

10,229

وعنه: فيما إذا كان بإذن رب الدار أن عليهما الضمان يشتركان فيه،

10,230

وأما إن جهل الحافر الحال كان الضمان على الآمر.

10,231

وقال المجد في " شرح الهدأية " بعد أن ذكر اشتراكهما في ضمان ما تلف بالبئر ولم يذكر قولا غيره:

10,232

وكذا من بنى له البناء حائطا" (١) والبناء يعتقدها في ملك المستعمل فلا شيء عليه،

10,233

وإن علم أنها في غير ملكه فالضمان عليهما جميعا. هذا نص أحمد في رواية الحسن بن ثواب، والقول قول البناء في عدم علمه مع يمينه.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (علم الحال) ؛ أيْ: علم أنها ليست ملكه، وإنما هو أحق بها فقط، وهو مبني على أن الفناء ليس ملكًا لرب الدار، وتقدم أن الشارح حكى في ذلك خلافًا فراجعه في باب بيع الأصول والثمار.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.