Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَصِحُّ) الصَّلَاةُ (مِنْ مُمَيِّزٍ، وَهُوَ مَنْ بَلَغَ) أَيْ اسْتَكْمَلَ (سَبْعًا) مِنْ السِّنِينَ.

605

وَفِي الْمَطْلَعِ: مَنْ يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ. وَلَا يَنْضَبِطُ بِسِتٍّ، بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْإِفْهَامِ، وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ،

606

وَقَالَ: إنَّ الِاشْتِقَاقَ يَدُلُّ عَلَيْهِ اهـ. وَلَا خِلَافَ فِي صِحَّتِهَا مِنْ الْمُمَيِّزِ.

607

وَيُشْتَرَطُ لِصَلَاتِهِ مَا يُشْتَرَطُ لِصَلَاةِ الْكَبِيرِ، إلَّا فِي السُّتْرَةِ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ مُفَصَّلًا (وَالثَّوَابُ) أَيْ ثَوَابُ عَمَلِ الْمُمَيِّزِ (لَهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} فَهُوَ يُكْتَبُ لَهُ، وَلَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وإلى ذلك أشير بقوله: (وتصح من مميز. وهو: من بلغ) أي: استكمل (سبعا) من السنين.

واختار صاحب " الرعاية ": ستا.

1,626

وقال في " القواعد الأصولية ": وفي كلام بعضهم ما يقتضي انه ابن عشر.

1,627

وقال ابن أبي الفتح في" المطلع ": هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام.

وصوبه في" الإنصاف " وقال:

ان الاشتقاق يدل عليه.

1,628

وعنه: تجب الصلاة على المميز.

1,629

وعنه: على من بلغ عشرا.

1,630

وعنه:

على المراهق. (و) متى صلى المميز كان (الثواب له) .

1,631

قال في " الفروع ": ذكره الشيخ في غير موضع، وذكره شيخنا، وذكر في "شرح مسلم ": في حجه: انه صحيح يقع تطوعا، يثاب عليه عند مالك والشافعي وأحمد،

1,632

وكذا قال ابن عقيل في " الفنون ". انتهى.

وانما لم تجب الصلاة على من لم يبلغ على الصحيح " لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ. . " .

ولأن من لم يبلغ صغير. فلم تجب عليه؛ كالطفل.

ولأن الصغير ضعيف العقل والبنية ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله. فانه يتزايد تزايدا خفي التدريج. فلا يعلم بنفسه، والبلوغ ضابط لذلك، ولهذا تجب به الحدود، ويتعلق به أكثر أحكام التكليف فكذلك الصلاة.

1,633

فأما التأديب ها هنا فهو كالتأديب على تعلم الخط والقرآن والصناعة؛ ليعتادها ويتمرن عليها. ولا فرق بين الذكر والانثى فيما ذكرنا.

ولا خلاف في انها تصح من الصبي العاقل،

1,634

ويشترط لصلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في السترة،

1,635

فان قوله عليه السلام:" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " : يدل على صحتها بدون الخمار. قاله في " الشرح ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.