وَلَا بِمِلْكٍ غَيْرِ تَامٍّ كَشَرِكَةِ وَقْفٍ أَوْ الْمَنْفَعَةِ. كَبَيْعِ شِقْصٍ مِنْ دَارٍ مُوصًى بِنَفْعِهَا لَهُ
Its commentaries
(وَلَا) تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَالِكٍ (بِمِلْكٍ غَيْرِ تَامٍّ كَشَرِكَةِ وَقْفٍ) وَلَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ. فَلَا يَأْخُذُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ لِقُصُورِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ (أَوْ) بِمِلْكِ (الْمَنْفَعَةِ. كَبَيْعِ شِقْصٍ مِنْ دَارٍ مُوصًى بِنَفْعِهَا لَهُ) فَلَا شُفْعَةَ لِمُوصًى لَهُ ; لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا تَجِبُ بِهَا.
Adds nothing on this mas’ala.
(ولا) يثبت الملك لمالك (بملك غير تام، كشركة وقف) على معين.
فإن الموقوف عليه ليس له الأخذ بالشفعة.
وقيل: بلى.
وللأصحاب في المسألة ثلاثة طرق:
إحداها: أن الخلاف جار. سواء قلنا يملك الموقوف عليه أو لا.
الثانية: إن قلنا بعدم الملك فلا شفعة،
وان قلنا بالملك وجهان.
الثالثة: إن قلنا الموقوف عليه يملك الوقف وجبت الشفعة، وإلا فلا. (أو) يملك (المنفعة) أي: ولا يثبت الأخذ بالشفعة لشريك يملك المنفعة، (كبيع شقص من دار موصى بنفعها له) فانه لا شفعة للموصى له، لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها. ] فصل: في حكم تصرف المشتري في المشفوع]
* قوله: (كشركة وقف) ولو على معيَّن، شرح .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.