Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) تَسْقُطُ بِتَصَرُّفِ مُشْتَرٍ فِي شِقْصٍ قَبْلَ طَلَبٍ (بِرَهْنٍ أَوْ إجَارَةٍ) لِبَقَائِهِ فِي مِلْكِ مُشْتَرٍ، وَسَبْقَ تَعَلُّقُ حَقِّ شَفِيعٍ عَلَى حَقِّ مُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ (وَيَنْفَسِخَانِ) أَيْ: الرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ (بِأَخْذِهِ) أَيْ: الشَّفِيعِ الشِّقْصَ الْمَرْهُونَ أَوْ الْمُؤَجَّرَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ حِينِ الْأَخْذِ لِسَبْقِ حَقِّهِمَا وَلِخُرُوجِ الشِّقْصِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي قَهْرًا

3,677

بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَلِاسْتِنَادِ الْآخِذِ إلَى حَالِ الشِّرَاءِ.

3,678

وَإِنْ وَصَّى بِالشِّقْصِ فَإِنْ أَخَذَ شَفِيعٌ قَبْلَ قَبُولٍ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ الْأَخْذُ.

3,679

وَكَذَا لَوْ طَلَبَ وَلَمْ يَأْخُذْ وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ إلَى الْوَرَثَةِ.

3,680

وَإِنْ قَبِلَ مُوصًى لَهُ قَبْلَ أَخْذِ شَفِيعٍ وَطَلَبِهِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ.

3,681

وَإِنْ ارْتَدَّ مُشْتَرٍ وَقُتِلَ أَوْ مَاتَ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) تسقط بتصرف المشتري في الشقص المشفوع (برهن أو إجارة) ، لبقاء المؤجر والمرهون في ملك المشتري وسبق تعلق حق الشفيع على حق المرتهن والمستأجر. والحق الموفق الرهن بالهبة والوقف.

قال الحارثي: وهو بعيد عن نص أحمد. فانه أبطل في الصدقة والوقف بالخروج عن اليد والملك، والرهن غير خارج عن الملك فامتنع الإلحاق. انتهي.

وقدم في " الرعاية " سقوط الشفعة بالإجارة. (وينفسخان) أي: الرهن والإجارة (بأخذه) أي: بأخذ الشفيع الشقص المرهون أو المؤجر بالشفعة فلا أجرة للشفيع لما قبل الأخذ.

10,473

وقيل: بل له الأجرة.

وقيل: لا تنفسخ الإجارة ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه.

10,474

وقيل: للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها.

10,475

وإن تصرف المشتري في الشقص بجعله صداقا أو عوضا في خلع أو صلحا عن دم عمد: فقال في " المغني ": انبنى ذلك على الوجهين في الأخذ بالشفعة.

10,476

وقال في موضع آخر: وما كان في معانى البيع مما تجب به الشفعة فهو كالبيع، وما كان مما لا تجب به الشفعة فهو كالهبة والوقف. انتهي.

10,477

وإن تصرف فيه بوصية: فقال في " الإنصاف ": لو أوصى بالشقص فإن أخذ الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر الأخذ.

ذكره المصنف- يعني:

الموفق- والشارح والحارثي وغيرهم.

10,478

وإن طلب ولم يأخذ بعد بطلت الوصية أيضا، ويدفع الثمن إلى الورثة، لأنه ملكهم،

10,479

وإن كان الموصى له قبل قبل أخذ الشفيع أو طلبه فكما مر في الهبة تنقطع الشفعة بها على المذهب. انتهي.

10,480

وقال ابن نصر الله في " حاشيته على المغني ": فلو مات المشتري وانتقل الشقص إلى وارثه فهل تسقط الشفعة؟ لم أجد من صرح بذلك. وعموم كلام الشيخ هنا يقتضي أنه كالهبة.

10,481

وفي " الوجيز ": لا تسقط الوصية بالشقص. وهذا يقتضي أن موت المشتري لا يسقطها مع أنه اسقطها بالهبة والوقف. انتهي.

10,482

ولو ارتد المشتري وقتل أو مات فللشفيع الأخذ بالشفعة من بيت المال. قاله الشارح واقتصر عليه الحارثي. ذكره في " الإنصاف ".

10,483

قلت: وعزوه ذلك إلى الشارح يدل على أنه لم يطلع على كلام الموفق في " المغنى ". وعبارته:

10,484

ولو اشترى رجل شقصا ثم ارتد فقتل أو مات فللشفيع أخذه بالشفعة، لأنها وجبت بالشراء. وإنتقاله الى المسلمين بقتله أو موته لا يمنع الشفعة كما لو مات على الإسلام فورثه ورثته، أو صار ماله لبيت المال، لعدم ورثته. والمطالب بالشفعة وكيل بيت المال. انتهي.

10,485

وفي هذا أيضا تصريح بأن موت المشتري وإنتقال ماله إلى ورثته لا يمنع الشفعة.

وتقدم كلام ابن نصر الله: أنه لم يجد من صرح بذلك. وقوة كلام الموفق تعطي أنه لا خلاف فيه، لانه جعله أصلا، وقاس عليه مسألة المرتد. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وينفسخان) ؛ أيْ: الرهن والإجارة بأخذ الشفيع؛ لأنه يستند إلى حال الشراء، ولسبق حقه،

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.