Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُعْتَبَرُ لَهَا) أَيْ الْوَدِيعَةِ أَيْ: لِعَقْدِهَا (أَرْكَانُ وَكَالَةٍ) أَيْ: مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مِنْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا جَائِزُ التَّصَرُّفِ وَتَعْيِينُ وَدِيعٍ وَنَحْوِهِ ; لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْهَا فَتَبْطُلُ بِمَا يُبْطِلُهَا إلَّا إذَا عَزَلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ.

3,729

وَإِنْ عَزَلَ نَفْسَهُ فَهِيَ أَمَانَةٌ بِيَدِهِ كَثَوْبٍ أَطَارَتْهُ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ يَجِبُ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ.

3,730

وَيُسْتَحَبُّ قَبُولُهَا لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ ثِقَةٌ قَادِرٌ عَلَى حِفْظِهَا. وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ،

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتعتبر لها) أي: الوديعة (اركان وكالة) ، لأنها نوع منها. فتبطل بما تبطل به وكالة، إلا إذا عزله المالك ولم يعلم بعزله.

10,605

ولو عزل نفسه فهي بعده أمانة شرعية حكمها في يده حكم الثوب إذا أطارته الريح إلى داره يجب رده إلى مالكه. قاله في " الإنصاف ".

10,606

وقال ابن رجب في القاعدة الثانية والستين: وقد ذكر القاضي في مواضع كثيرة من " خلافه " أن للمودع فسخها بالقول في غيبة المودع، وتنفسخ قبل علم المودع بالفسخ، وتبقى في يده أمانة، كمن أطارت الريح إلى بيته ثوبا لغيره.

ثم أنه ذكر في مسألة الوكالة: أن الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول، وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها، أو بأن يتعدى المودع فيها.

note

فلو قال المودع بمحضر من رب الوديعة أو في غيبته: فسخت الوديعة، أو أزلت نفسي عنها: لم تنفسخ قبل أن تصل إلى صاحبها ولم يضمنها.

10,607

فأما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع، أو يكون اختلافا منه في المسألة. والأول أشبه، لأن فسخ المودع إخراج للمودع عن الاستحفاظ وهو يملكه،

10,608

وأما المودع فليس له فيها تصرف سوى الإمساك والحفظ. فلا يصح أن يرفعه مع وجوده. انتهي.

10,609

ويستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، ويكره لغيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويعتبر لها) ؛ أيْ: الوديعة، قال شيخنا : "بمعنى العقد"، وحينئذٍ فقيه استخدام.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.