Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يُسَافِرُ) الْوَدِيعُ (بِهَا) مَعَ حُضُورِ مَالِكِهَا أَوْ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ أَوْ وَكِيلِهِ. بِدُونِ إذْنِ رَبِّهَا (وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا) فِي السَّفَرِ، (أَوْ كَانَ) السَّفَرُ (أَحْفَظَ لَهَا) فَيَضْمَنُ لِتَفْرِيطِهِ ; لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ عَلَى مَالِكِهَا إمْكَانَ اسْتِرْجَاعِهَا وَيُخَاطِرُ بِهَا. لِحَدِيثِ " «إنَّ الْمُسَافِرَ وَمَالَهُ لَعَلَى فَلْتٍ إلَّا مَا وَقَى اللَّهُ» أَيْ: عَلَى هَلَاكٍ هَذَا مَا قَوَّاهُ فِي الْمُغْنِي

3,748

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ

3,749

وَالْمَذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ الْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يسافر بها) مع حضور المالك أو وكيله بدون إذن ربها. (وإن لم يخف عليها) في السفر (أو كان) السفر (احفظ لها) فيضمن.

10,672

قال في " المغني ": ويقوى عندي انه متى سافر بها مع القدرة على مالكها أونائبه بغير إذنه فهو مفرط عليه الضمان، لأنه يفوت على صاحبها إمكان استرجاعها ويخاطر بها.

10,673

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن المسافر وماله لعلى فلت إلا ما وقى الله " أي: على هلاك.

10,674

ولا يلزم من الإذن في إمساكها على وجه لا يتضمن هذا الخطر ولا يفوت إمكان ردها على صاحبها الإذن فيما يتضمن ذلك. انتهي.

10,675

قال في " الإنصاف " بعد أن حكى بعض كلامه في " المغني ": قلت: وهو ظاهر كلامه في" الهدأية " و" المذهب " و" المستوعب " و" الخلاصة " و" المحرر " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" الوجيز " و" الفائق " وغيرهم. وهو الصواب. انتهي.

وقال

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن لم) وَصْلِيَّة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.