Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَصَحَّ) قَوْلُ مَالِكٍ لِمُودَعٍ (كُلَّمَا خُنْتَ ثُمَّ عُدْتَ إلَى الْأَمَانَةِ فَأَنْتَ أَمِينٌ) لِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِيدَاعِ عَلَى الشَّرْطِ كَالْوَكَالَةِ وَإِنْ خَلَطَ إحْدَى وَدِيعَتَيْ زَيْدٍ بِالْأُخْرَى بِلَا إذْنٍ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فَوَجْهَانِ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ،

3,755

وَإِنْ اخْتَلَطَتْ الْوَدِيعَةُ بِلَا فِعْلِهِ ثُمَّ ضَاعَ الْبَعْضُ جُعِلَ مِنْ مَالِ الْمُودَعِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ. ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وصح) قول المالك للمودع: (كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة. فأنت أمين).

قال ابن رجب في القاعدة الخامسة والأربعين: إذا تعدى في الوديعة بطلت ولم يجز له الإمساك ووجب الرد على الفور، لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي. فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور.

10,685

ولو كانت عينين فتعدى في إحداهما فهل يصير ضامنا لهما أو ما وجد فيه التعدي خاصه؟ فيه تردد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير.

وذكر ابن الزاغونى: أنه إذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل. وقد يوجه بأن المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود لوجود علته، كما لو صرح بالتعليق فقال: كلما خنت ثم عدت فأنت أمين فانه يصح لصحة تعليق الأيداع على الشرط، كالوكالة. صرح به القاضي. انتهي.

10,686

قال في " الفروع ": ومتى جدد له استئمانا ًأو برأه: برئ في الأصح، كرده إليه، أو إن خنت ثم تركت فأنت أمين. ذكره في " الانتصار ". انتهي.

10,687

وأما كونه يضمنها بكسر ختم كيسها أو حله، فلهتكه الحرز بفعل تعدى

10,688

وعنه: لا يضمنها إذا كسر ختم كيسها أو حله.

10,689

وأما كونه يضمنها بجحدها ولو اقر بها بعد ذلك، فلأنه بجحده خرج عن الاستئمان عنها. فلم يزل عنه الضمان بالإقرار بها، لأن يده صارت يد عدوان.

10,690

وأما كونه يضمنها بخلطها بما لا تتميز منه، فلأنه صيرها في حكم التالف وفوت على نفسه ردها. أشبه ما لو ألقاها في لجة بحر. وسواء كان الخلط بماله أو مال غيره، وسواء بنظيرها أو أجود أو ادون منها.

10,691

وأما كونه لا يضمنها إذا خلطها بما تمميز منه كدراهم بدنانير، لأنه لا يعجز بذلك عن ردها. أشبه ما لو تركها بصندودا فيه أكياس له.

10,692

قال في " الفروع ": وإن تميز فلا، على الأصح.

10,693

وظاهر نقل البغوي:

وإن لم تتميز، ولم يتأوله في " النوادر ".

وذكره الحلوانى ظاهر كلام الخرقي، وجزم به في " المنثور " عن أحمد، قال: لأنه خلطه بماله، وجزم به في " المبهج " في الوكيل، كوديعته في أحد الوجهين.

10,694

وإن لم يدر أيهما ضاع ضمن. نقله البغوي وذكره جماعة. انتهي.

10,695

وفي " الرعاية ": إذا خلط إحدى وديعتي زيد بالأخرى بلا إذن وتعذر التمييز فوجهان.

10,696

وعنه: يضمن إذا خلط بيضا بسود. وحمله في " المغني " و" الشرح " على أنها تكتسب منها سوادا ويتغير لونها.

قال الحارثي: وعن أحمد لا يضمن بخلط النقود.

فعلى هذه لو تلف بعض المختلط بغير عدوان وإن جعل التلف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة. نص عليه. انتهي.

10,697

قال في " الإنصاف ": فائدة: لو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلأو ذكره المجد في " شرحه ". وذكر القاضي في " الخلاف ": أنهما يصيران شريكين.

قال المجد: ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. ذكره في القاعدة الثانية والعشرين. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.