Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُمْهَلُ) مَنْ طُولِبَ بِوَدِيعَةٍ أَوْ بِمَالٍ أُمِرَ بِدَفْعِهِ إلَى مُسْتَحِقِّهِ (لِأَكْلٍ وَنَوْمٍ وَهَضْمِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ) كَصَلَاةٍ وَطَهَارَةٍ (بِقَدْرِهِ) أَيْ: الْمَذْكُورِ. فَلَا يَضْمَنُ إنْ تَلِفَتْ زَمَنَ عُذْرِهِ، لِعَدَمِ عُدْوَانِهِ.

3,766

وَإِنْ أَمَرَهُ بِالرَّدِّ إلَى وَكِيلِهِ فَتَمَكَّنَ وَأَبَى ضَمِنَهَا.

3,767

وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَكِيلُهُ. وَإِنْ طَلَبَهَا فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا لِبُعْدِهَا أَوْ مَخَافَةً فِي طَرِيقِهَا، أَوْ عَجْزٍ عَنْ حَمْلِهَا وَنَحْوَهُ. . لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ تَسْلِيمِهَا. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا.

3,768

وَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا لِعَدَمِ عُدْوَانِهِ. وَلَيْسَ عَلَى وَدِيعٍ مُؤْنَةُ حَمْلِهَا وَرَدِّهَا لِمَالِكِهَا، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ.

3,769

وَمَنْ اسْتَأْمَنَهُ أَمِيرٌ عَلَى مَالِ فَخَشَى مِنْ حَاشِيَتِهِ إنْ مَنَعَهُمْ مِنْ عَادَتِهِمْ الْمُتَقَدِّمَةِ لَزِمَهُ فِعْلُ مَا يُمْكِنُهُ وَهُوَ أَصْلُحُ لِلْأَمِيرِ مِنْ تَوَلِّيهِ غَيْرُهُ فَيَرْتَعُ مَعَهُمْ. لَا سِيَّمَا وَلِلْآخِذِ شُبْهَةٌ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَتَثْبُتُ وَدِيعَةٌ بِإِقْرَارِ وَدِيعٍ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ بِإِقْرَارِ وَرَثَتِهِ بَعْدَهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام، ونحوه) ، كصلاة وطهارة (بقدره) أي: بقدر ذلك. فلا يضمنها ان تلفت زمن عذره، لعدم عدوانه.

10,756

وفي " الترغيب ": إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرضه:

ضمن،

10,757

وإن لم يأثم على وجه.

10,758

قال في " الفروع ": واختاره الأزجي. فقال: يجب الرد بحسب العادة، إلا أن يكون تأخيره لعذر سببا للتلف. فلم أر نصا. ويقوى عندي: يضمن، لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة.

10,759

وقال أيضا: وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبي: ضمن.

10,760

والأصح ولو لم يطلبها وكيله. انتهي كلامه في "الفروع ".

10,761

وفي " المغني ": فأما إن طلبها في وقت لا يمكن دفعها إليه لبعدها أو لمخالفة في طريقها أو العجز عن حملها أو غير ذلك: لم يكن متعديا بترك تسليمها، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

10,762

وإن تلفت لم يضمنها، لعدم عدوانه. انتهي.

10,763

وفي " الفروع ": وإن قال: هذا وديعة اليوم لا غد وبعده تعود وديعة.

فقيل: لا وديعة.

وقيل: بلى في اليوم.

10,764

وقيل: وبعد غد.

وإن أمره برده في غد وبعده يعود: تعين رده.

10,765

ومن استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه. وهو أصلح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم. لا سيما وللآخذ شبهة. ذكره شيخنا. انتهي.

وتثبت الوديعة بإقرار المودع بها وبإقرار ورثته بعد موته.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ونحوه) كصلاة، وطهارة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.