فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُمْهَلُ) مَنْ طُولِبَ بِوَدِيعَةٍ أَوْ بِمَالٍ أُمِرَ بِدَفْعِهِ إلَى مُسْتَحِقِّهِ (لِأَكْلٍ وَنَوْمٍ وَهَضْمِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ) كَصَلَاةٍ وَطَهَارَةٍ (بِقَدْرِهِ) أَيْ: الْمَذْكُورِ. فَلَا يَضْمَنُ إنْ تَلِفَتْ زَمَنَ عُذْرِهِ، لِعَدَمِ عُدْوَانِهِ.

٣٬٧٦٦

وَإِنْ أَمَرَهُ بِالرَّدِّ إلَى وَكِيلِهِ فَتَمَكَّنَ وَأَبَى ضَمِنَهَا.

٣٬٧٦٧

وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَكِيلُهُ. وَإِنْ طَلَبَهَا فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا لِبُعْدِهَا أَوْ مَخَافَةً فِي طَرِيقِهَا، أَوْ عَجْزٍ عَنْ حَمْلِهَا وَنَحْوَهُ. . لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ تَسْلِيمِهَا. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا.

٣٬٧٦٨

وَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا لِعَدَمِ عُدْوَانِهِ. وَلَيْسَ عَلَى وَدِيعٍ مُؤْنَةُ حَمْلِهَا وَرَدِّهَا لِمَالِكِهَا، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ.

٣٬٧٦٩

وَمَنْ اسْتَأْمَنَهُ أَمِيرٌ عَلَى مَالِ فَخَشَى مِنْ حَاشِيَتِهِ إنْ مَنَعَهُمْ مِنْ عَادَتِهِمْ الْمُتَقَدِّمَةِ لَزِمَهُ فِعْلُ مَا يُمْكِنُهُ وَهُوَ أَصْلُحُ لِلْأَمِيرِ مِنْ تَوَلِّيهِ غَيْرُهُ فَيَرْتَعُ مَعَهُمْ. لَا سِيَّمَا وَلِلْآخِذِ شُبْهَةٌ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَتَثْبُتُ وَدِيعَةٌ بِإِقْرَارِ وَدِيعٍ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ بِإِقْرَارِ وَرَثَتِهِ بَعْدَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام، ونحوه) ، كصلاة وطهارة (بقدره) أي: بقدر ذلك. فلا يضمنها ان تلفت زمن عذره، لعدم عدوانه.

١٠٬٧٥٦

وفي " الترغيب ": إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرضه:

ضمن،

١٠٬٧٥٧

وإن لم يأثم على وجه.

١٠٬٧٥٨

قال في " الفروع ": واختاره الأزجي. فقال: يجب الرد بحسب العادة، إلا أن يكون تأخيره لعذر سببا للتلف. فلم أر نصا. ويقوى عندي: يضمن، لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة.

١٠٬٧٥٩

وقال أيضا: وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبي: ضمن.

١٠٬٧٦٠

والأصح ولو لم يطلبها وكيله. انتهي كلامه في "الفروع ".

١٠٬٧٦١

وفي " المغني ": فأما إن طلبها في وقت لا يمكن دفعها إليه لبعدها أو لمخالفة في طريقها أو العجز عن حملها أو غير ذلك: لم يكن متعديا بترك تسليمها، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

١٠٬٧٦٢

وإن تلفت لم يضمنها، لعدم عدوانه. انتهي.

١٠٬٧٦٣

وفي " الفروع ": وإن قال: هذا وديعة اليوم لا غد وبعده تعود وديعة.

فقيل: لا وديعة.

وقيل: بلى في اليوم.

١٠٬٧٦٤

وقيل: وبعد غد.

وإن أمره برده في غد وبعده يعود: تعين رده.

١٠٬٧٦٥

ومن استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه. وهو أصلح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم. لا سيما وللآخذ شبهة. ذكره شيخنا. انتهي.

وتثبت الوديعة بإقرار المودع بها وبإقرار ورثته بعد موته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوه) كصلاة، وطهارة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.