Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَعْمَلُ بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ) بِدَيْنٍ عَلَيْهِ (وُجُوبًا) فَيَجِبُ دَفْعُهُ إلَى مَنْ هُوَ مَكْتُوبٌ بِاسْمِهِ (أَوْ) بِدَيْنٍ (لَهُ عَلَى فُلَانٍ) فَيَعْمَلُ بِخَطِّ أَبِيهِ فِيهِ (وَ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ (يَحْلِفَ) إذَا أَقَامَ بِهِ شَاهِدًا، إذَا عَلِمَ مِنْ مُوَرِّثِهِ الصِّدْقَ وَالْأَمَانَةَ، وَأَنَّهُ لَا يَكْتُبُ إلَّا حَقًّا. فَيَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهِ .

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يجب أن يعمل وارث أيضاً بخط موروثه (بدين عليه) .

10,770

قال في " الإنصاف ": قال القاضي أبو الحسين: المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه. أومأ إليه وجزم به في " المستوعب ". وهو الذي ذكره القاضي في " الخلاف ". وقدمه في " التلخيص " وصححه في " النظم ". وهو المذهب عند الحارثي، فإنه قال: والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة كما قدمناه ، حكاه غير واحد. منهم السامري وصاحب " التلخيص ". انتهي.

وفيه وجه. (أو له على فلان) يعني: أن للوارث العمل بخط أبيه بدين له على شخص معين، (ويحلف)

10,771

أي: ويجوز له الإقدام على اليمين. والمراد: إذا كان يعلم أن مورثه لا يكتب إلا حقا.

قال المنقح في "حواشيه على التنقيح " المنقولة من خطه بهامش نسخته:

يتصور الحلف من الورثة في ثلاث أماكن:

الأول: أن يدعي الورثة عليه فينكر ويرد اليمين على القول بردها.

الثاني: أن يقيموا شاهدا واحدا فلهم ان يحلفوا معه.

الثالث: أن يقر لهم بمجهول والمكتوب بخط أبيهم معلوم فلهم الحلف على المعلوم على القول بجواز الحلف.

10,772

ومن شرط ذلك: أن يعلموا من أبيهم الصدق والأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا. فيجوز الإقدام على اليمين لذلك.

وقد قال الموفق في " المغنى " والشارح وغيرهما: يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة به، مثل: أن يجد بخطه دينا له على انسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقاً ولم يذكره، أو يجد في روزمانة أبيه بخطه ديناً له على انسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا فله أن يحلف عليه،

10,773

ولا يجوز ان يشهد به. انتهوا.

10,774

وعبارته في " الإنصاف ": وان وجد خطه بدين له على فلان: حلف الوارث ودفع إليه. قطع به في " المغني " و" الشرح " و" الفروع " و" شرح الحارثي ".

10,775

قال في " الفروع ": ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان في الأصح، كخطه بدين له. فيحلف.

10,776

وفي عكسه وجهان.

فجعل خطه بدين له أصلا في جواز العمل به. وبقية كلامه : وأستاذ الدار والكاتب ودفتره ونحوه وكلاء كالأمير في هذا.

10,777

وان استعمل كاتبا خائنا أو عاجزا أثم بما أذهب من حقوق الناس، لتفريطه. ذكره شيخنا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو له على فلان) ؛ أيْ: يعمل بخط مورثه بدين له على فلان.

* وقوله: (ويحلف) ؛ يعني: إذا أقام شاهدًا، أو ردَّ عليه اليمين من المدعى عليه، أو أقرَّ المدعى عليه بمجهول والمكتوب معلوم على قول في الأخيرتَين ، وأصل المسألة مشروط بأن يعلم من مورثه الصدق والأمانة، وأنه لا يكتب إلا حقًّا،

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.