وَإِنْ كَذَّبَاهُ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ
Its commentaries
(وَإِنْ كَذَّبَاهُ) فَقَالَا: بَلْ تَعْرِفُ أَيَّنَا صَاحِبَهَا، (حَلَفَ) لَهُمَا (يَمِينًا وَاحِدَةً أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ) ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ،
وَكَذَا إنْ كَذَّبَهُ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِيمَةُ وَالْعَيْنُ، فَيَقْتَرِعَانِ عَلَيْهِمَا أَوْ يَتَّفِقَانِ. هَذِهِ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَجَمَاعَةٍ وَقَدَّمَهَا الْحَارِثِيُّ،
(وإن كذباه) بأن قالا: بل تعرف أينا صاحبها: (حلف) لهما (يمينا واحدة أنه لا يعلمه).
وكذا ان كذبه احدهما.
قال الحارثي عن الحلف: وهو قول القاضي ومن بعده من الأصحاب.
قال في " التنقيح ": وقيل: لا يحلف إلا أن يكون متهما.
قال الحارثي: هذا المذهب. انتهي.
وعلى الأول إن نكل عن اليمين فحكى في"الإنصاف "عن "المجرد ":
يقضى عليه بالنكول فيلزمه الحاكم بالإقرار لأحدهما.
فان أبي فقياس المذهب يقرع بينهما. ولم يذكر غرما. وحكى عن صاحب " التلخيص " أنه قال: يقوى عندي أن من جملة القضاء بالنكول غرم القيمة فيغرم القيمة.
قال الحارثي: وكذا قال غيره وجزم به في " الفائق " والزركشي.
فعلى هذا تؤخذ القيمة مع العين فيقترعان عليها أو يتفقان. هذه طريقة صاحب " المحرر" [وجماعة. وقدمها الحارثي.
وقال: في كلام صاحب " المحرر"] ما يقتضي الإقراع على العين.
فمن أخذها بالقيمة تعينت القيمة للآخر. قال الحارثي: وهو أولى، لان كلا منهما يستحق ما يدعيه في هذه الحالة، أو بدله عند التعذر، والتعذر لا يتحقق بدون الأخذ. فتعين الاقتراع. انتهي.
قال في " التلخيص ": وكذلك إذا قال: أعلم المستحق ولا أحلف.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.