Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ كَذَّبَاهُ) فَقَالَا: بَلْ تَعْرِفُ أَيَّنَا صَاحِبَهَا، (حَلَفَ) لَهُمَا (يَمِينًا وَاحِدَةً أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ) ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ،

3,775

وَكَذَا إنْ كَذَّبَهُ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِيمَةُ وَالْعَيْنُ، فَيَقْتَرِعَانِ عَلَيْهِمَا أَوْ يَتَّفِقَانِ. هَذِهِ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَجَمَاعَةٍ وَقَدَّمَهَا الْحَارِثِيُّ،

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن كذباه) بأن قالا: بل تعرف أينا صاحبها: (حلف) لهما (يمينا واحدة أنه لا يعلمه).

10,785

وكذا ان كذبه احدهما.

قال الحارثي عن الحلف: وهو قول القاضي ومن بعده من الأصحاب.

10,786

قال في " التنقيح ": وقيل: لا يحلف إلا أن يكون متهما.

قال الحارثي: هذا المذهب. انتهي.

وعلى الأول إن نكل عن اليمين فحكى في"الإنصاف "عن "المجرد ":

يقضى عليه بالنكول فيلزمه الحاكم بالإقرار لأحدهما.

10,787

فان أبي فقياس المذهب يقرع بينهما. ولم يذكر غرما. وحكى عن صاحب " التلخيص " أنه قال: يقوى عندي أن من جملة القضاء بالنكول غرم القيمة فيغرم القيمة.

قال الحارثي: وكذا قال غيره وجزم به في " الفائق " والزركشي.

فعلى هذا تؤخذ القيمة مع العين فيقترعان عليها أو يتفقان. هذه طريقة صاحب " المحرر" [وجماعة. وقدمها الحارثي.

10,788

وقال: في كلام صاحب " المحرر"] ما يقتضي الإقراع على العين.

10,789

فمن أخذها بالقيمة تعينت القيمة للآخر. قال الحارثي: وهو أولى، لان كلا منهما يستحق ما يدعيه في هذه الحالة، أو بدله عند التعذر، والتعذر لا يتحقق بدون الأخذ. فتعين الاقتراع. انتهي.

10,790

قال في " التلخيص ": وكذلك إذا قال: أعلم المستحق ولا أحلف.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.