Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَضْمَنُ مُودَعٌ أُكْرِهَ عَلَى دَفْعِهَا) أَيْ الْوَدِيعَةِ (لِغَيْرِ رَبِّهَا) كَمَا لَوْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَهْرًا. لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عُذْرٌ يُبِيحُ لَهُ دَفْعَهَا.

3,779

وَإِنْ صَادَرَهُ سُلْطَانٌ لَمْ يَضْمَنْ. قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَضَمَّنَّهُ أَبُو الْوَفَاءِ إنْ فَرَّطَ.

3,780

وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ: مَنْ صَادَرَهُ سُلْطَانٌ وَنَادَى بِتَهْدِيدِ مَنْ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَنَحْوُهَا وَلَمْ يَحْمِلْهَا إنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ أَوْ عَيَّنَهُ وَهَدَّدَهُ وَلَمْ يَنَلْهُ بِعَذَابٍ أَثِمَ وَضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا. ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ،

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يضمن مودع أكره على دفعها) أي: الوديعة (لغير ربها) ، كما لو غلب على أخذها منه قهرا، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها. وهذا الذي عليه الأكثر، منهم القاضي في " المجرد " وابن عقيل في " الفصول " والموفق في المغني " والشارح وصاحب " التلخيص " وغيرهم.

قال المجد في " شرحه ": المذهب لا يضمن.

10,809

قال في " الفروع ": ولو سلم وديعة كرها لم يضمن. انتهي.

10,810

وفي " الفتاوي الرجبيات " عن أبي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا. وعن ابن الزاغونى: إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا إثم،

10,811

وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان.

وعبارة " الفروع ": وإن صادره سلطان لم يضمن. قاله أبو الخطاب.

وضمنه أبو الوفاء إن فرط.

10,812

وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب.

وعند أبي الوفاء ان ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن.

10,813

وفي " الخلاف " و" الانتصار ": يضمن المال بالدلالة وهو المودع.

10,814

وفي " فتاوى ابن الزاغونى ": من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة ولم يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب: أثم وضمن، وإلا فلا. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.