Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتلزم) الهبة (بقبض؛ كـ) ما تلزم (بعقد فيما بيد متهب) . يعني: أفي الهبة لا تلزم بدون قبض بإذن واهب، لما روي عن عائشة " أن ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما لما حضرته الوفاة قال لها: يا بنية! أنى كنت نحلتك جذاذ ضمرين وسقاً ولو كنت جذذتيه وحوزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله " . رواه مالك في " الموطأ ".

وروي عن عمر أنه قال:" ما بال أقوام ينحلون أولاد هم فإذا مات احدهم قال مالي وفي يدي وإذا مات هو قال: قد نحلته ولدي. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد " .

ولأنها هبة غير مقبوضة. فلم تلزم، كالطعام المأذون في أكله.

12,204

واما إذا كانت العين الموهوبة بيد المتهب أمانه، كالوديعة، أنه مضمونة، كالعوديعة والغصب: فتلزم بمجرد العقد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وتلزم بقبض) ؛ أيْ: الهبة فليس لواهب بعد ذلك رجوع فيها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.