واستثناء نفعه فيها زمنا معينا.
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
Says nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(و) صح (استثناء نفعه) أى: الشيء الموهوب (فيها) أى: في الهبة عند أنشائها (زمناً معيناً) ، كشهر وسنة. قياساً على البيع فيما إذا اشترط فيه البائع نفعا معلوما " كسكنى الدار المبيعة شهرا ونحو ذلك.
وتصح هبة الشقص المشاع. جزم به الأكثر، لما في " الصحيح " أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنم منهم. فقال رسول الله: " ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم " (١) .
ولأنه يصح بيعه.
وسواء أمكن قسمته أو لا.
12,258
قال في " الأنصاف ": وفي طريقة بعض الأصحاب: ويتخرج لنا (٢) من عدم إجارة المشاع: أنه لا يصح رهنه ولا هبته. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.