Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) صح (استثناء نفعه) أى: الشيء الموهوب (فيها) أى: في الهبة عند أنشائها (زمناً معيناً) ، كشهر وسنة. قياساً على البيع فيما إذا اشترط فيه البائع نفعا معلوما " كسكنى الدار المبيعة شهرا ونحو ذلك.

وتصح هبة الشقص المشاع. جزم به الأكثر، لما في " الصحيح " أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنم منهم. فقال رسول الله: " ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم " (١) .

ولأنه يصح بيعه.

وسواء أمكن قسمته أو لا.

12,258

قال في " الأنصاف ": وفي طريقة بعض الأصحاب: ويتخرج لنا (٢) من عدم إجارة المشاع: أنه لا يصح رهنه ولا هبته. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.