واستثناء نفعه فيها زمنا معينا.
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) صح (استثناء نفعه) أى: الشيء الموهوب (فيها) أى: في الهبة عند أنشائها (زمناً معيناً) ، كشهر وسنة. قياساً على البيع فيما إذا اشترط فيه البائع نفعا معلوما " كسكنى الدار المبيعة شهرا ونحو ذلك.
وتصح هبة الشقص المشاع. جزم به الأكثر، لما في " الصحيح " أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنم منهم. فقال رسول الله: " ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم " (١) .
ولأنه يصح بيعه.
وسواء أمكن قسمته أو لا.
١٢٬٢٥٨
قال في " الأنصاف ": وفي طريقة بعض الأصحاب: ويتخرج لنا (٢) من عدم إجارة المشاع: أنه لا يصح رهنه ولا هبته. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.