ويعتبر لقبض مشاع إذن شريك، وتكون حصته وديعة.
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
Says nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
وأُشير إلى صحة هبة المشاع في المتن بقوله: (ويعتبر لقبض مُشاعٍ إذن شريك) فيه. فيكون نصفه مقبوضاً تملكاً، ونصف الشريك أمانة. قاله في " المجرد ". وإلى هذا أُشير بقوله: (وتكون حصته وديعة) .
12,259
وفي " الفنون ": بل عارية يضمنه.
12,260
قال في " المغني ": فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه، قيل للمتهب: وكل الشريك في قبضه لك ونقله.
12,261
فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله. فيحصل القبض؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك، ويتم به عقد شريكه فيه. فيكون نصفه مقبوضاً تملكاً، ونصف الشريك أمانة. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (ويعتبر لقبض مشاع) ؛ أيْ: ينقل.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.