Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ قُدِّمَ لِقَتْلٍ) قِصَاصًا أَوْ غَيْرَهُ لِظُهُورِ التَّلَفِ وَقُرْبِهِ (أَوْ حُبِسَ لَهُ) أَيْ: الْقَتْلِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وأُشير إلى الرابع بقوله: (أنه قُدَّم لقتل) . سواء اريد قتله للقصاص أنه لغيره " لأن التهديد بالقتل جعل إكراها يمنع وقوع الطلاق وصحة البيع ويبيح كثيراً من المحرمات. ولولا الخوف لم تثبت هذه الأحكام.

12,426

وإذا حكم للمريض وحاضر الحرب بالخوف مع ظهرر السلامة ومع بعد التلف. فمع ظهرر التلف وقربه أولى.

ولا عبرة بصحة البدن فإن المرض لم يكن مثبتا لهذا الحكم بعينه بل لخوف إفضائه إلى التلف. فيثبت الحكم هاهنا بطريق التنبيه " لظهور التلف.

وأُشير إلى الخامس بقوله: (أنه حُبِس له) أى: للقتل.

12,427

قال في " الأنصاف ": حكم من حبس للقتل حكم من قدم ليقتص منه. انتهى.

وهذا قول الحسن. فإنه لما حبس الحجاج أىاس بن معأنهية قال: ليس له من ماله إلا الثلث.

12,428

قال في " الفروع ": أنه قدم ليقتل أنه حَبَس له كمريض. وعنه: لا. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.