وبِغَيْرِ مَالٍ كَكَلْبٍ مُبَاحِ النَّفْعِ وَهُوَ كَلْبُ صَيْدٍ وَمَاشِيَةٍ وَزَرْعٍ وَجُرْوٍ لِمَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ لَهُ غَيْرَ أَسْوَدَ بَهِيمٍ
Its commentaries
(وَ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (بِغَيْرِ مَالٍ كَكَلْبٍ مُبَاحِ النَّفْعِ وَهُوَ كَلْبُ صَيْدٍ وَمَاشِيَةٍ وَزَرْعٍ وَجُرْوٍ) يُرَبَّى (لِمَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ لَهُ) كَمَا ذُكِرَ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا وَتُقَرُّ الْيَدُ عَلَيْهِ (غَيْرَ) كَلْبٍ وَجُرْوٍ (أَسْوَدَ بَهِيمٍ) لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ صَيْدُهُ وَلَا اقْتِنَاؤُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(و) تصح الوصية أيضاً (بغير مال؛ ككلب مباح النفع. وهو كلب صيد وماشية وزرع) .
وقيل: وبيوت. (وجرو لما يباج اقتناؤه له) مما ذكر.
قال في " الفروع ": والأصح وتربية صغير لأحدها. (غيرُ) كلبٍ (أسود بهيم) ؛ لكونه لا يباج صيده ولا اقتناؤه.
ووجه صحة الوصية بذلك: أن فيه نفعاً مباحاً وتقر اليد عليه وتنتقل اليد فيه إلى الورثة عند الموت. فصح نقلها إلى الموصى له.، ومحل صحة الوصيةً أن كان للموصى كلب.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.