Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ الْمُوصِي (كَلْبٌ) مُبَاحٌ (لَمْ تَصِحَّ) الْوَصِيَّةُ سَوَاءٌ قَالَ مِنْ كِلَابِي أَوْ مَالِي لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَلَا قِيمَةَ لَهُ،

4,327

بِخِلَافِ مُتَمَوَّلٍ لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ فَيُشْتَرَى لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ وَتُقَسَّمُ الْكِلَابُ الْمُبَاحَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا أَوْ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمْ بِهَا بِالْعَدَدِ فَإِنْ تَشَاحُّوا فَبِقُرْعَةٍ.

4,328

وَإِنْ وَصَّى بِكَلْبٍ وَلَهُ كِلَابٌ فَفِي الرِّعَايَةِ لَهُ أَحَدُهَا بِقُرْعَةٍ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ

4,329

وَعَنْهُ بَلْ مَا شَاءَ لِوَرَثَةٍ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن لم يكن له كلب: لم تصح) الوصية.

note

ولو قال: من كلابي أو من مالي؛ لأنه لا يصح شراء الكلب لأنه لا قيمة له.

13,030

بخلاف ما لو أوصى بمتقومٍ أومثلي ليس في ملكه فإن الموصى له يشترى له ذلك من التركة.

13,031

قال في " الأنصاف ": أما أن كان عنده ما يصيد به ولم يصد به، [أو يصيد به] عند الحاجه إلى الصيد، أو لحفظ ماشية أو زرع أن حصلا: فخلاف. قاله في " الفروع "،* وذكره في " المغني " و" الشرح" احتمالين مطلقين. ذكره في البيع.

13,032

قلت: الذي يظهر أن ذلك كالجرو الصغير. وقدم في " الكافي " الجواز، وقدمه ابن رزين. وجعل في " الرعاية ": الكلب الكبير الذي لا يصيد به بل لهواً كالجرو الصغير.

وأطلق الخلاف فيه. وجزم بالكراهة في " أداب الرعايتين ".

13,033

وقال في " الواضح ": الكلب ليس مما يملكه.

13,034

وفي طريقة بعض الأصحاب إنما يصح لملك اليد الثابت له؛ كخمر تخلل.

13,035

ولو مات من في يده خمر ورث عنه. فلهذا يورث الكلب نظراً إلى اليد حساً.

ثم قال: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة .. قاله في " الرعاية ". والمو صى له والمو صى لهما : بالعدد.

13,036

فإن تشاحوا: فبقرعة.

ثم قال: لو أو صى له بكلب، وله- أى للمو صي كلاب.

13,037

قال في " الرعاية " له أحدها بقرعة. وجزم به ابن عبدوس في " تذكر ته ".

13,038

وعنه: بل ما شاء الورثة. انتهى.

13,039

قلت: وهذا هو الصواب. وأطلقهما الحارثي. انتهى كلامه في "الأنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.