فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ لَمْ تَصِحَّ
Its commentaries
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ الْمُوصِي (كَلْبٌ) مُبَاحٌ (لَمْ تَصِحَّ) الْوَصِيَّةُ سَوَاءٌ قَالَ مِنْ كِلَابِي أَوْ مَالِي لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَلَا قِيمَةَ لَهُ،
بِخِلَافِ مُتَمَوَّلٍ لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ فَيُشْتَرَى لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ وَتُقَسَّمُ الْكِلَابُ الْمُبَاحَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا أَوْ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمْ بِهَا بِالْعَدَدِ فَإِنْ تَشَاحُّوا فَبِقُرْعَةٍ.
وَإِنْ وَصَّى بِكَلْبٍ وَلَهُ كِلَابٌ فَفِي الرِّعَايَةِ لَهُ أَحَدُهَا بِقُرْعَةٍ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ
وَعَنْهُ بَلْ مَا شَاءَ لِوَرَثَةٍ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ
(فإن لم يكن له كلب: لم تصح) الوصية.
ولو قال: من كلابي أو من مالي؛ لأنه لا يصح شراء الكلب لأنه لا قيمة له.
بخلاف ما لو أوصى بمتقومٍ أومثلي ليس في ملكه فإن الموصى له يشترى له ذلك من التركة.
قال في " الأنصاف ": أما أن كان عنده ما يصيد به ولم يصد به، [أو يصيد به] عند الحاجه إلى الصيد، أو لحفظ ماشية أو زرع أن حصلا: فخلاف. قاله في " الفروع "،* وذكره في " المغني " و" الشرح" احتمالين مطلقين. ذكره في البيع.
قلت: الذي يظهر أن ذلك كالجرو الصغير. وقدم في " الكافي " الجواز، وقدمه ابن رزين. وجعل في " الرعاية ": الكلب الكبير الذي لا يصيد به بل لهواً كالجرو الصغير.
وأطلق الخلاف فيه. وجزم بالكراهة في " أداب الرعايتين ".
وقال في " الواضح ": الكلب ليس مما يملكه.
وفي طريقة بعض الأصحاب إنما يصح لملك اليد الثابت له؛ كخمر تخلل.
ولو مات من في يده خمر ورث عنه. فلهذا يورث الكلب نظراً إلى اليد حساً.
ثم قال: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة .. قاله في " الرعاية ". والمو صى له والمو صى لهما : بالعدد.
فإن تشاحوا: فبقرعة.
ثم قال: لو أو صى له بكلب، وله- أى للمو صي كلاب.
قال في " الرعاية " له أحدها بقرعة. وجزم به ابن عبدوس في " تذكر ته ".
وعنه: بل ما شاء الورثة. انتهى.
قلت: وهذا هو الصواب. وأطلقهما الحارثي. انتهى كلامه في "الأنصاف ".
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.