Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتُحْسَبُ) الدِّيَةُ (عَلَى الْوَرَثَةِ) أَيْ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ (إنْ) كَانَ (وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِهَا) كَعَبْدٍ قِيمَتُهُ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطَى لِمُوصًى لَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتحسب) الدية (على الورثة) أى ورثة المقتول (أن) كان (وصى بمعين بقدر نصفها) على أحد الوجهين المفرعين على الروايتين المتقدمتين.

13,092

قال في " المغني ": وإن كانت الوصية بمعين: فعلى الرواية الأولى يعتبر خروجه من ثلث ماله وديته، وعلى الأخرى يعتبر خروجه من أصل ماله دون ديته؛ لأنها ليست من ماله.

13,093

وفي الدية قول على أنها تركة ولا تدخل في الوصية.

13,094

قال في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق ": ودية المقتول عمداًً أو خطاً تركة تقضى منها ديونه.

13,095

وفي وصيته وجهان.

ولو وصى بمعين قدر نصف الدية: فالديه محسوبة على الورثة من ثلثيه .

13,096

وقيل: لا.

وعنه: ديته لهم. فلا حق فيها لوصية ولا دين.

13,097

وقيل: يقضى منها الدين فقط. نقله في " الأنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (إن وصَّى بمعيَّن بقدر نصفها) بأن كان قد وصَّى لزيد بعبد قيمته خمسمئة دينار، وكان لا يملك غيره، فلما قتل وأخذت ديته وهي ألف دينار خرج ذلك العبد من الثلث؛ لأن الاعتبار بثلثه حالة الموت، وقد صار العبدُ ثلُثًا حالته احتسابًا بديته على الورثة؛ لأن العبد صار يساوي مثل نصفها لا أنه نصفها، فتدبر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.