وَتُحْسَبُ عَلَى الْوَرَثَةِ إنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِهَا
الشروح عليها
(وَتُحْسَبُ) الدِّيَةُ (عَلَى الْوَرَثَةِ) أَيْ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ (إنْ) كَانَ (وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِهَا) كَعَبْدٍ قِيمَتُهُ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطَى لِمُوصًى لَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتحسب) الدية (على الورثة) أى ورثة المقتول (أن) كان (وصى بمعين بقدر نصفها) على أحد الوجهين المفرعين على الروايتين المتقدمتين.
قال في " المغني ": وإن كانت الوصية بمعين: فعلى الرواية الأولى يعتبر خروجه من ثلث ماله وديته، وعلى الأخرى يعتبر خروجه من أصل ماله دون ديته؛ لأنها ليست من ماله.
وفي الدية قول على أنها تركة ولا تدخل في الوصية.
قال في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق ": ودية المقتول عمداًً أو خطاً تركة تقضى منها ديونه.
وفي وصيته وجهان.
ولو وصى بمعين قدر نصف الدية: فالديه محسوبة على الورثة من ثلثيه .
وقيل: لا.
وعنه: ديته لهم. فلا حق فيها لوصية ولا دين.
وقيل: يقضى منها الدين فقط. نقله في " الأنصاف ".
* قوله: (إن وصَّى بمعيَّن بقدر نصفها) بأن كان قد وصَّى لزيد بعبد قيمته خمسمئة دينار، وكان لا يملك غيره، فلما قتل وأخذت ديته وهي ألف دينار خرج ذلك العبد من الثلث؛ لأن الاعتبار بثلثه حالة الموت، وقد صار العبدُ ثلُثًا حالته احتسابًا بديته على الورثة؛ لأن العبد صار يساوي مثل نصفها لا أنه نصفها، فتدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.