ووِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا بِإِذْنِ مَالِكِ النَّفْعِ
Its commentaries
(وَ) لِلْوَرَثَةِ (وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا) لِأَنَّهُمْ الْمَالِكُونَ لِرَقَبَتِهَا (بِإِذْنِ مَالِكِ النَّفْعِ) فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَمْ يَصِحَّ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ فِيهِ.
وَيَجِبُ تَزْوِيجُهَا بِطَلَبِهَا كَمَا لَوْ طَلَبَتْهُ مِنْ سَيِّدِهَا وَأَوْلَى
(و) للورثة أيضاً (ولاية تزويجها بإذن مالك النفع) .
أما كون ولآية تزويجها للورثة فلان هم المالكون لرقبتها.
وأما كون ذلك لا يكون إلا بإذن مالك المنفعة " لما فيه من الضرر عليه.
ويجب تزويجها بطلبها " لأنها لو طلبته من سيدها الذي يملك رقبتها ومنفعتها ولم يطاًها: أجبر عليه وقدم حقها على حقه. فهنا أو لى.
* قوله: (وولاية تزويجها) فيه نظر، فإنه كان الظاهر أن تكون ولاية التزويج لمالك المنفعة؛ لأنه المعقود عليه في النكاح، دون الرقبة ويستأذن مالك الرقبة، عكس ما ذكروه ، ولذا كان المهر لمالك المنفعة، لا لمالك الرقبة -كما صرح به شيخنا في الحاشية والشرح - وإن كانت عبارة المتن قد توهم خلاف ذلك.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.