Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) لِلْوَرَثَةِ (وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا) لِأَنَّهُمْ الْمَالِكُونَ لِرَقَبَتِهَا (بِإِذْنِ مَالِكِ النَّفْعِ) فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَمْ يَصِحَّ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ فِيهِ.

4,344

وَيَجِبُ تَزْوِيجُهَا بِطَلَبِهَا كَمَا لَوْ طَلَبَتْهُ مِنْ سَيِّدِهَا وَأَوْلَى

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) للورثة أيضاً (ولاية تزويجها بإذن مالك النفع) .

13,114

أما كون ولآية تزويجها للورثة فلان هم المالكون لرقبتها.

13,115

وأما كون ذلك لا يكون إلا بإذن مالك المنفعة " لما فيه من الضرر عليه.

13,116

ويجب تزويجها بطلبها " لأنها لو طلبته من سيدها الذي يملك رقبتها ومنفعتها ولم يطاًها: أجبر عليه وقدم حقها على حقه. فهنا أو لى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وولاية تزويجها) فيه نظر، فإنه كان الظاهر أن تكون ولاية التزويج لمالك المنفعة؛ لأنه المعقود عليه في النكاح، دون الرقبة ويستأذن مالك الرقبة، عكس ما ذكروه ، ولذا كان المهر لمالك المنفعة، لا لمالك الرقبة -كما صرح به شيخنا في الحاشية والشرح - وإن كانت عبارة المتن قد توهم خلاف ذلك.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.