Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ أَمَرَهُ بِهِ) أَيْ التَّأْخِيرِ (وَالِدُهُ لِيُصَلِّيَ بِهِ) الصَّلَاةَ الَّتِي طَلَبَ تَأْخِيرَهَا مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ (أَخَّرَ) لِيُصَلِّيَ بِهِ

689

وَظَاهِرُهُ وُجُوبًا لِطَاعَةِ وَالِدِهِ. وَأَنَّهُ إنْ أَمَرَهُ بِالتَّأْخِيرِ لِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يُؤَخِّرْ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو أمره به) أي: أمر انسانا بالتاً خير (والده ليصلي به: أخر) تلك الصلاه التي أمره والده بتأخيرها إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها. قال أحمد في رواية أبي بكر بن حماد المقري: في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به قال: يؤخرها. فظاهره أن هذا التاً خير يكون واجبا. (و) يؤخذ من هذا النص أن الرجل

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولو أمره به) ؛ أيْ: التأخير، والمراد التأخير للصلاة التي يريد فعلها معه،

383

فلو أمره بالتأخير لغير إرادة الصلاة معه لم يؤخر.

* قوله: (أخَّر) ظاهره وجوبًا، لطاعة والده.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.