فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ أَمَرَهُ بِهِ) أَيْ التَّأْخِيرِ (وَالِدُهُ لِيُصَلِّيَ بِهِ) الصَّلَاةَ الَّتِي طَلَبَ تَأْخِيرَهَا مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ (أَخَّرَ) لِيُصَلِّيَ بِهِ

٦٨٩

وَظَاهِرُهُ وُجُوبًا لِطَاعَةِ وَالِدِهِ. وَأَنَّهُ إنْ أَمَرَهُ بِالتَّأْخِيرِ لِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يُؤَخِّرْ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو أمره به) أي: أمر انسانا بالتاً خير (والده ليصلي به: أخر) تلك الصلاه التي أمره والده بتأخيرها إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها. قال أحمد في رواية أبي بكر بن حماد المقري: في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به قال: يؤخرها. فظاهره أن هذا التاً خير يكون واجبا. (و) يؤخذ من هذا النص أن الرجل

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو أمره به) ؛ أيْ: التأخير، والمراد التأخير للصلاة التي يريد فعلها معه،

٣٨٣

فلو أمره بالتأخير لغير إرادة الصلاة معه لم يؤخر.

* قوله: (أخَّر) ظاهره وجوبًا، لطاعة والده.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.