وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا زَوْجَةٌ أَوْ زَوْجٌ فَأَقَرَّ بِوَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهِ فَصَدَّقَهُ إمَامٌ أَوْ نَائِبُ إمَامٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ
Its commentaries
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ: يُوجَدُ مَنْ وَرَثَةِ مَيِّتٍ (إلَّا زَوْجَةٌ أَوْ زَوْجٌ فَأَقَرَّ بِوَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهِ فَصَدَّقَهُ إمَامٌ أَوْ نَائِبُ إمَامٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ) ; لِأَنَّ مَا فَضُلَ عَنْ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ الْمُتَوَلِّي لِأَمْرِهِ فَقَامَ مَقَامَ الْوَارِثِ مَعَهُ لَوْ كَانَ
Adds nothing on this mas’ala.
(وإن لم يكن) أي يوجد للميت من الورثة (إلا زوجة وزوج فأقرا بولد للميت من غيره فصدقه) إمام أو (نائب إمام: ثبت نسبه) ؛ لأن ما فضل من حصة الزوج أو الزوجة يؤخذ لبيت المال. وهو المتولي لأمره. فقام مقام الوارث معه لو كان.
قال في " الفروع ": وفيه احتمال ذكره الأزجي؛ لأن الإمام ليس له نصيب الورثة. قال: وهو مبني على أنه هل له استيفاء قود لا وارث له؟
وإذا لم يثبت أخذ نصيب ما بيد المقرّ. انتهى.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.