Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَتَى تَكَرَّرَ) وَطْؤُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ (وَكَانَ قَدْ أَدَّى) الْمَهْرَ (لِمَا قَبْلَهُ) مِنْ الْوَطْءِ (لَزِمَهُ) مَهْرٌ (آخَرُ) لِوَطْئِهِ بَعْدَ أَدَاءِ مَهْرِ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَدَّى مَهْرَ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْوَطْءَ الثَّانِي وَطْءٌ (وَإِلَّا) يَكُنْ أَدَّى مَهْرًا لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ (فَلَا) يَلْزَمُهُ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ وَهِيَ كَوْنُ الْمَوْطُوءَةِ مَمْلُوكَتَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومتى تكرر) وطؤه لواحدة منهن، (وكان قد أدى) المهر (لما قبله) من الوطء: (لزمه) مهر (آخر) لوطئه الذي صدر بعد أداء مهر الوطء الأول؛ لأنه لما أدى مهر الوطء الأول صار كأن لم يكن تقدم الوطء الثانى وطء . (وإلا)

14,565

أي: وإن لم يكن أدى مهرا لما قبل الوطء الثانى: (فلا) يلزمه إلا مهر واحد؛ لاتحاد الشبهة. وهي: كون الموطوءة مملوكته أو مملوكة مملوكته.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ومتى تكرر) ؛ أيْ: الوطء، يعني مع تكرر الشبهة، فلا ينافي ما تقدم من أن المهر يتعدد بتعدد الشبهة دون الوطء، وعلى هذا فينبغي أن يقيد ما تقدم من التعدد بما إذا كان قد أدى، فليحرر وليتدبر!.

2,637

وقال شيخنا بعد برهة: أنه إذا كان قد أدى ينزَّل تعدد وطئه منزلة تعدد الشبهة ، وفيه تأمل!.

2,638

وفي الجواب الأول نظر ظاهر ؛ لأن الشبهة هنا واحدة بالذات لا يمكن تعددها، وهي كونها مملوكة

2,639

بخلاف السابق.

* قوله: (لابنتها) ؛ (أيْ: لا يلزمه قيمة بنتها إن أولدها؛ لأن المكاتبة كانت (٨) ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها، فلم يفت عليها شيء باستيلادها

2,640

بخلاف أمتها)، شرح .

* قوله: (أو مكاتبته) قدَّر الشارح تسليط المضاف عليه؛ [نظرًا إلى أنه معطوف على مكاتبه ، وجعل التقدير: أو من أمةِ مكاتبته، وعليه] فيكون المتن ساكتًا عن حكم ولد المكاتبة نفسها مع أن حكمه كذلك.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.