وَعَنْهُ بَلَى فتَبْطُلُ إنْ أَوْصَى الشُّهُودَ بِكِتْمَانِهَا
Its commentaries
(وَعَنْهُ) أَيْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (بَلَى) يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا (فَ) عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ (تَبْطُلُ) الرَّجْعَةُ (إنْ أَوْصَى) الزَّوْجُ (الشُّهُودَ بِكِتْمَانِهَا) لِمَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي بِسَنَدِهِ إلَى خِلَاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَانِيَةً وَرَاجَعَهَا سِرًّا وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ فَاخْتَصَمُوا إلَى عَلِيٍّ فَجَلَدَ الشَّاهِدَيْنِ وَاتَّهَمَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً.
Adds nothing on this mas’ala.
(وعنه: بلى) أي: وعن الإمام أحمد رواية أخرى: انه يشترط لصحة الرجعة الإشهاد عليها. (فـ) على هذه الرواية (تبطل) الرجعة (إن أوصى) الزوج (الشهود بكتمانها) عن المطلقة؛ لحديث علي.
قال أبو بكر في " الشافي ": حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يحيى بن جعفر عن عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال:" طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا، وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة. فاختصموا إلى علي. فجلد الشاهدين واتهمهما .. ولم يجعل له عليها رجعة ".
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها) انظر ما الفرق بين هذا وبين ما إذا أوصاهم بكتمان العقد، وتقدم الفرق هناك بأن الرجعة يمكن تلافيها
بخلاف العقد فإنه [قد] لا يمكن تلافيه .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.