فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعَنْهُ) أَيْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (بَلَى) يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا (فَ) عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ (تَبْطُلُ) الرَّجْعَةُ (إنْ أَوْصَى) الزَّوْجُ (الشُّهُودَ بِكِتْمَانِهَا) لِمَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي بِسَنَدِهِ إلَى خِلَاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَانِيَةً وَرَاجَعَهَا سِرًّا وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ فَاخْتَصَمُوا إلَى عَلِيٍّ فَجَلَدَ الشَّاهِدَيْنِ وَاتَّهَمَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وعنه: بلى) أي: وعن الإمام أحمد رواية أخرى: انه يشترط لصحة الرجعة الإشهاد عليها. (فـ) على هذه الرواية (تبطل) الرجعة (إن أوصى) الزوج (الشهود بكتمانها) عن المطلقة؛ لحديث علي.

قال أبو بكر في " الشافي ": حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يحيى بن جعفر عن عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال:" طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا، وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة. فاختصموا إلى علي. فجلد الشاهدين واتهمهما .. ولم يجعل له عليها رجعة ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها) انظر ما الفرق بين هذا وبين ما إذا أوصاهم بكتمان العقد، وتقدم الفرق هناك بأن الرجعة يمكن تلافيها

٣٬١٤٣

بخلاف العقد فإنه [قد] لا يمكن تلافيه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.