وَيَحْرُمُ وَطْءُ زَوْجٍ وَلَوْ مَعَ حَمْلٍ مِنْهُ قَبْلَ عِدَّةِ وَاطِئٍ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَيَحْرُمُ وَطْءُ زَوْجٍ) زَوْجَةً مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (وَلَوْ مَعَ حَمْلٍ مِنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ (قَبْلَ عِدَّةِ وَاطِئٍ) لِمَا تَقَدَّمَ فَإِذَا وَلَدَتْ اعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ ثُمَّ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا.
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(ويحرم وطء زوج) أي: زوج من وطئت بشبهة (ولو مع حمل منه)
أي:
من الزوج (قبل عدة واطئ) ؛ لأنها عدة قدمت على حق الزوج فمنع من الوطء قبل انقضائها،
16,562
فإذا ولدت اعتدت للشبهة، فإذا انقضت حل للزوج وطؤها.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (ويحرم وطء زوج. . . إلخ) انظر ما
3,222
فائدة هذا مع قول المصنف آخر الفصل السابق: (ولا يحرم على زوج زمن عدة غير وطء في فرج)، بل ربما يقال: إن ذلك أفيد.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.